مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٠٠
قال ما نصه: (فرع) قال سحنون: سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض الوتر وركعتا الفجر والعيدان والاستسقاء والخسوف تيمم لكل سنة كما في الفرائض. نقله اللخمي انتهى. وما ذكره عن اللخمي صحيح لكن إنما ذكره اللخمي في الكلام على الحاضر الصحيح وأنه يتيمم للسنن، وإيراد اللخمي له يقتضي أن المراد منه أن الحاضر يتيمم للسنن كلها لا أنه لا يصلي سنة بتيمم أخرى فإنه قال: فصلى الصلوات أربع فرائض وسنن على الأعيان وعلى الكفاية ونوافل، فأما المسافر فيتيمم لجميع هذه الصلوات وهو قول مالك وأصحابه. وقال عبد العزيز ابن أبي مسلمة: لا يتيمم للنافلة ثم قال: وحكم المريض المقيم فيما يتيمم له حكم المسافر يتيمم للفرائض ويختلف في تيممه للنفل، واختلف في تيمم الصحيح المقيم للفرائض، وقد تقدم ذكر ذلك. ويختلف في السنن إذا كانت على الأعيان كالوتر وركعتي الفجر، ولا يتيمم للنوافل ولا للسنن إذا كانت على الكفاية كالجنائز والعيدين على القول بأنها على الكفاية. ثم قال: قال ابن القاسم في المدونة في المسافرين والمرضى يتيممون لخسوف الشمس والقمر، ولا يتيمم من أحدث خلف الامام في صلاة العيدين. وقال مالك: لا يصلي على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء. وقال: لا بأس أن يتيمم لمس المصحف ويقرأ حزبه إذا لم يجد الماء إذا كان في السفر. وقال ابن سحنون: وذكر ما تقدم إلا أنه قال:
ويتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض. وقال ابن عبد الحكم عن ابن وهب: إذا خرج للجنازة طاهرا فأحدث ولم يجد ماء يتيمم، وإن خرج معها على غير وضوء لم يتمم. يريد أن هذا قصد إلى التيمم اختيارا والأول كان متطهرا فانتقضت طهارته، وإذا جاز أن يصلي السنن بالتيمم عند عدم الماء فإنه يختلف فيه مع وجوده إذا كان متى توضأ فات إدراكها إما لخروج الوقت كما في الوتر أو ركعتي الفجر، أو لفراغ الامام في العيدين والاستسقاء والجنائز انتهى. وأشار ابن عرفة إلى هذه الثلاثة الأقوال فقال: وفي تيمم الحاضر للسنن ثالثها للعينية كالفجر لا للكفاية كالعيدين لابن سحنون وابن بشير عنهما واللخمي عن المذهب، وكذا قال ابن ناجي في شرح المدونة: اختلف في تيمم الحاضر للسنن على ثلاثة أقوال. فقيل:
يتيمم لها سواء كانت على الأعيان كالوتر، أو على الكفاية كالعيدين. قاله ابن سحنون، وقيل: لا يتيمم لجميعها وعزاه ابن بشير للمدونة. وقيل: يتيمم للعينية دون الكفاية، نقله اللخمي عن المذهب. قال: والصواب عندي الأول انتهى. وهو تابع لابن عرفة في هذه الأقوال، وقد تقدم كلام اللخمي وليس فيه ما ذكراه عنه، وأما صاحب الطراز فإنه ينكر القول بتيمم الحاضر للسنن فقال: لما تكلم على قوله في المدونة لا يتيمم من أحدث خلف الامام في العيدين. وقال أبو حنيفة: يتيمم. خرج التونسي الخلاف على المذهب ثم رد عليه التخريج. وقول ابن سحنون سبيل السنن في التيمم كسبيل الفرائض الوتر وركعتي الفجر والعيدين والاستسقاء والخسوف يتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض هذا في حق من لا
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست