مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٠٧
بد من استحضار المتعلق فإن ترك عامدا أعاد أبدا، أو ناسيا أعاد في الوقت هذا هو المشهور.
وقيل: يعيد في الوقت. وقيل: لا إعادة انتهى، وما ذكره في نية الحدث الأصغر وهو ظاهر كلامهم، وأما ما ذكره أنه هو المشهور في الإعادة فخلاف المشهور. قال ابن الحاجب: فإن نسي الجنابة لم يجزه على المشهور ويعيد أبدا انتهى. قال ابن ناجي في شرح المدونة: وتعليله فيها بأن التيمم إنما كان للوضوء لا للغسل، يدل على أن الإعادة أبدا وهو قول مالك في الواضحة انتهى. وعزاه ابن عرفة للمدونة واستظهره ابن رشد في سماع أبي زيد والله أعلم.
ولفظ الام: قال مالك في المجدور والمحصوب: إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة أنهما يتيممان لكل صلاة، أحدثا في ذلك أو لم يحدثا، يتيمم للجنابة. ثم قال فيها: أرأيت الجنب إذا نام وقد تيمم قبل ذلك وأحدث بعد ما تيمم للجنابة ومعه قدر ما يتوضأ به، هل يتوضأ به أو يتيمم؟ قال: قال مالك: يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل به ما أصابه من الأذى، وأما الوضوء فليس يراه على الجنب، لا في المرة الأولى ولا في الثانية، وهو ينتقض بتيممه لكل صلاة ويعود إلى حال الجنابة كلما صلى ولا يجزئه الوضوء، ولكن ينتقض جميع التيمم ويتيمم للجنابة كلما صلى انتهى. وقال بعد ذلك: قال مالك في رجل تيمم وهو جنب ومعه قدر ما يتوضأ به قال: يجزئه التيمم ولا يتوضأ. قال: وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لان حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة، ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك ينتقض تيممه، أحدث أو لم يحدث.
فرع: قال سند: لو نوى استباحة الصلاة من نجاسة كان قد مسها بيده فإن ذلك لا يجزئه من تيمم الحدث انتهى. وهو ظاهر، ولا يعارض هذا ما تقدم في كلام البساطي لان هذا لم ينو استباحة الصلاة من الحدث أصلا، والأول نوى استباحة الصلاة وهي تنصرف عند الاطلاق للاستباحة من الحدث إما الأكبر أو الأصغر والله أعلم.
فرع: قال في سماع أبي زيد: لو تيمم للجنابة أجزأه عن تيمم الوضوء انتهى. وقال سند: إذا تيمم بنية أنه جنب ثم ظهر أنه غير جنب يختلف فيه، ومقتضى ما تقدم من سماع أبي زيد أنه يجزئه ثم وجه ذلك.
فرع: قال في التوضيح في فرائض الوضوء: لا يلزم في الوضوء والغسل أن يعين بنيته الفعل المستباح ويلزم ذلك في التيمم. وحكى ابن حبيب أن ذلك في التيمم مشترط على سبيل الوجوب، والمشهور أن ذلك على سبيل الاستحباب لا على معنى الايجاب فانظر الفرق. قاله ابن بزيزة انتهى. ونقله ابن عرفة هنا عن الباجي وهو في المنتقى في ترجمة وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة إلا أن ابن عرفة عزا القول بالاستحباب لابن القاسم عن مالك، وظاهره أنه نص عنهما، والذي في المنتقى: ويتخرج على قول مالك وابن القاسم أن ذلك على الاستحباب، وفي المدونة: ومن تيمم لفريضة فصلاها ثم ذكر أنه نسيها يتيمم لها أيضا. قال ابن ناجي: قال
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست