كان يشك في إعطائهم يعيد في الوقت على ما قال اللخمي من غير تفصيل أيضا خلافا فالأصبغ في تفصيله فتأمله. وقال ابن عرفة: أجيب عن تفرقة أصبغ بأن الثلاثة مظنة وجود الماء لامتناع اتكالهم على غيرهم لانفرادهم، ورد بأنه لو كان لعلمه لان علم حال الثلاثة الرفقاء أقرب من علم حال غيرهم انتهى.
فرع: ولو طلب الماء ممن يليه فقالوا ليس عندنا ماء، فتيمم ثم وجد الماء عندهم فقال في سماع ابن أبي زيد: إن كانوا ممن يظن أنهم لو علموا بالماء لم يمنعوه فليعد في الوقت، وإن كان يظن أنه لو كان معهم ماء منعوه فلا إعادة عليه. قال ابن رشد: وهذا كما قال، لان وجود الماء عند من يقرب منه ممن كان يلزمه طلبه بعد أن طلبه منه كوجوده عند نفسه فيعيد في الوقت استحسانا، لأنه فعل ما افترض عليه. وقال اصبغ: يعيد أبدا، وقول مالك هو الصحيح انتهى والله أعلم.
تنبيه: قال ابن حبيب: وفي الطلب ممن يليه من الرفقة ثالثها إن كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبدا. قال في التوضيح: ظاهر كلام المصنف أن في المسألة ثلاثة أقوال: وجوب الطلب وإن ترك أعاد أبدا. والثاني نفى الوجوب. والثالث يجب في الرفقة اليسيرة وإن لم يطلب أعاد أبدا ولا يجب في الرفقة الكثيرة. قال ابن هارون وابن راشد: ولم نر أحدا نقل ما نقل المصنف انتهى. وقال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب وفي الطلب إلى آخره لا أعرفه انتهى. ص: (ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت) ش: أي ولزم المتيمم أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة التي يريدها أو الفعل الممنوع منه. قال ابن عبد السلام: فإذا نوى استباحة الصلاة فلا بد أن يتعرض مع ذلك إلى الحدث الأصغر أو الأكبر، فإن نسي وهو جنب أن يتعرض لذلك لم يجزه خلافا لابن وهب انتهى. ويفهم منه أنه إذا نسي أن يتعرض لذلك وهو غير جنب أجزأه تيممه، وصرح بذلك البساطي قال: وحاصل كلامه أن الحدث الأصغر لا يلزمه استحضاره حال التيمم بل يكفي فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق، وفي الأكبر لا