مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٩٣
رفعوا عليه في ثمنه والله أعلم. وسمع ابن القاسم أيضا في رسم الشريكين سقوط طلبه على ميل ونصف ميل خوف سلابة أو سباع. ابن رشد: مفهومه أنه يطلبه في الميل إن لم يخف شيئا. وفي النوادر إن كانت عليه في ذلك مشقة فليتيمم وذلك على قدر ما يجد من القوة وذلك بسوط في رسم البز، وأما الميلان فهو كثير ليس عليه في سفر ولا حضر أن يعدل عن طريقه ميلين. ص: (أو خروج وقت) ش: أي وكذا يباح التيمم لمن ذكر إذا خافوا خروج الوقت بسبب طلبهم للماء. قال في المدونة: ومن خاف في الحضر أن تطلع الشمس أن ذهب إلى النيل يتوضأ وهو في مثل المعافر وأطراف الفسطاط فليتيمم ويصل ولا يذهب إلى الماء، ودخل في كلامه: ومن خاف فوات الوقت إن اشتغل برفع الماء من البئر. قال في المدونة: ومن خاف في سفر أو حضر إن رقع الماء من البئر ذهب الوقت يتيمم. وفي التلقين: الثالث: أن يخاف متى تشاغل باستعماله فوات الوقت لضيقه أو لتأخره المجئ به أو لبعد المسافة في الوصول إليه كالدلو والرشا، فيؤخذ من كلام المصنف حكم أقسام الحاضر الأربعة التي ذكرها في التوضيح لأنه دخل في كلامه من خاف فوات الوقت بطلب الماء ومن خاف فواته برفع الماء إلى البئر. والقسم الثالث: من خاف فوات الوقت لعدم الآلة. والرابع: من خاف فوات الوقت باستعمال الماء وسيصرح بحكمها، والمراد بالوقت الوقت المختار. قال ابن غازي قال ابن رشد في رسم عبد استأذن من سماع عيسى من كتاب الوضوء القول بأن من خاف طلوع الشمس يتيمم، هو على القول بأن الصبح ليس لها وقت ضرورة، وأما على القول بأن لها وقت ضورة وهو الاسفار فإنما يعالج طلب الماء ما لم يخف أن يسفر لان الذي لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم إذا خشي أن يفوته وقت الاختيار انتهى. وما قاله ابن عسكر من اعتبار الضروري هنا غير معروف انتهى كلام ابن غازي وما قاله ظاهر. وقد قال اللخمي: الأوقات التي تؤدى فيها الصلاة بالتيمم أوقات الاختيار لا أوقات الضرورات، فكل وقت تؤدى فيه الصلاة بالضوء ولا يجوز تأخيرها عنه مع الاختيار هو الوقت الذي تؤدى فيه بالتيمم لا تؤخر عنه انتهى. وقد يفهم ذلك من قول المصنف بعد: فالآيس أول المختار لان من عادة المصنف أنه إذا كان الفصل متحدا أخر القيد إلى آخر الكلام والله تعالى أعلم. وصرح به صاحب الوافي والشيخ زروق في شرح الارشاد، وظاهر عبارة الارشاد خلاف ذلك فانظره. وقد اعترض على ابن عساكر الشيخ زروق في شرحه.
تنبيهات: الأول: والمراد بخروج الوقت أن لا يدرك من الصلاة ركعة كما قال اللخمي، وهذا ظاهر إذا خاف خروج الوقت الضروري فإنه يدرك بحصول ركعة فيه كما سيأتي في باب الأوقات، وأما إذا خاف خروج الوقت المختار فينبغي أن يراعى فذلك ما يدرك به الوقت
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست