فائدة:، قال ابن عبد السلام: هنا قاعدة ابن الحاجب أنه إذا تقدم له الكلام على مسألة ثم شبه بها أخرى فإنما الشبه بينهما في المشهور، ولا يلزم أن يكون كل ما في المشبه بها من الخلاف في المشبه. وقد ظن ذلك بعض المتأخرين فألزم ابن الحاجب أمرا شنيعا في كتاب الصلاة يشير إلى الشيخ تقي الدين حيث اعترض عليه في تشبيهه الرفع من السجود بالرفع من الركوع مع أن الأول مجمع عليه والثاني مختلف فيه والله أعلم. ص: (وقبول هبة ماء) ش:
قال المغربي: إلا أن يتحقق المنة فيه انتهى من قواعد النكاح. ص: (أو قرضه) ش: سياق كلامه يدل على أنه إذا بذل له الماء على سبيل القرض لزمه ذلك وهو ظاهر لأنه إذا لزمه قبوله على وجه الهبة فأحرى على جهة القرض. ولا يقال: إن فيه تعمير الذمة لان هذا أمر قريب وقد قالوا: يلزمه أخذه بثمن في ذمته كما سيقوله المصنف. وفي كلام ابن عبد السلام أنه إذا وجد من يسلفه الثمن لزمه ذلك إذا كان مليا ببلده. وذكر الأقفهسي في شرح المختصر أنه إذا بذل له ثمن الماء على سبيل القرض لا يلزمه قبوله. ويمكن أن يجمع بينه وبين كلام ابن عبد السلام فيحمل كلامه على ما إذا لم يكن مليا ببلده، وكلام ابن عبد السلام على ما إذا كان مليا والله أعلم. ص: (وطلبه لكل صلاة ولو توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به كرفقة