مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
التوضيح: أي الآيتان والثلاث. وقوله: للتعوذ ونحوه قال في التوضيح: يعني أنه لا يباح ذلك على معنى القراءة بل على معنى التعوذ والرقى والاستدلال، ونحوه للمشقة في المنع على الاطلاق انتهى. وقال في الذخيرة: قال في الطراز: ولا يعد قارئا ولا له ثواب القراءة ثم قال: تنبيه حمل القرآن على قسمين: أحدهما ما لا يذكر إلا قرآنا كقوله: * (كذبت قوم لوط) * (القمر: 33) فيحرم على الجنب قراءته لأنه صريح في القراءة لا تعوذ فيه. وثانيهما ما هو فتعوذ كالمعوذتين تجز قراءتهما للضرورة ودفع مفسدة المتعوذ منه انتهى. وظاهره أنه المعوذتان جميعا فتأمله.
فرع: ولا بأس للجنب أن يكتب صحيفة فيها البسملة وشئ من القرآن والمواعظ انتهى.
فرع: قال في التوضيح في قول ابن الحاجب في كتاب الصلاة: ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر، وانظر هل يجوز للجنب ذلك؟
انتهى.
قلت: نقل البرزلي ففي مسائل الايمان عن أبي عمران الاجماع على أن القراءة بالقلب لا يحنث بها، ووقع الاجماع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه انتهى. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: والقراءة التي تسر في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان، فمن قرأ في قلبه فكالعدم، ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه انتهى. ص: (ودخول مسجد) ش: قال الشيح زروق في شرح الارشاد قال في الذخيرة: ولا فرق في هذا بين مسجد بيت الانسان وغيره
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست