مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
ذلك. وقوله: جلد ظاهره وباطنه أي من فوق القدم وتحتها ولا يريد بالباطن ما يلي الرجل.
قال في المدونة: قال مالك: ومن لبس خفين على خفين مسح على الأعلى منهما. واختلف قوله: في المسح على الجرموقين فكان يقول: لا يمسح عليهما إلا أن يكون فوقهما وتحتها جلد مخروز وقد بلغ الكعبين فيمسح عليهما، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما أصلا. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول قال أبو الحسن: قوله: من فوقهما ومن تحتهما جلد مخروز أي أن الجلد من فوق القدم ومن تحت القدم، وليس يريد بقوله: من تحتهما ما يلي الرجل انتهى.
والجرموقان بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة قال في التوضيح: فسره مالك بأن جورب مجلد من تحته ومن فوقه. ص: (وخف ولو على خف) ش: يعني أنه يجوز أن يمسح على الخفين ولو كانا فوق خفين، وقيل لا يجوز المسح على الأعليين، وإليه أشار ب " لو " والخلاف جار سواء لبس الأعليين قبل أن يمسح على الأسفلين أو بعد أن مسح عليهما. قال في الطراز: وزعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين عقب طهارة غسل الرجلين، فأما إذا لبس الأول ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه ثم لبس خفا آخر ثم أحدث، فإنه يمسح على الأعلى قولا واحدا، وتأويله هذا لا يوافق عليه بل القولان لمالك مطلقا، بل الصورة التي جعل فيها الخلاف هي أولى بالجواز قولا واحدا، والتي جعل فيها الجواز قولا واحدا هي أحرى بالخلاف انتهى بالمعنى. وما قاله صاحب الطراز ظاهر والله أعلم.
تنبيه: شرط مسحه على الأعليين أن يكون لبسهما وهو على الطهر الذي لبس بعده الأسفلين أو بعد أن أحدث ومسح على الأسفلين، وأما لو لبس الأسفلين على طهر ثم أحدث ثم لبس الأعليين قبل أن يتوضأ ويمسح على الأسفلين لم يمسح على الأعليين، ذكره ابن فرحون وأصله لابن يونس وهو ظاهر والله أعلم.
فرع: ولا فرق بين أن يلبس خفا على خف أو جوربا مجلدا على خف قاله في المدونة، وكذا لو لبس جوربا تحت الخف أو لف على رجليه أو إحداهما لفائف ثم لبس عليها الخف
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست