على المشهور، قاله في الشامل. ص: (وستر محل الفرض) ش: قال في الطراز: إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم شرج عل موضع الغسل. فإن كان فيه خلل لا يرى منه القدم جاز له المسح وهو متفق عليه بين المذاهب حتى قال الشافعي: إن كان فيه شرج يفتح ويغلق فإذا غلقه جاز المسح، وإذا فتح غلقه بطل المسح وإن كان لا يبين منه شئ لأنه إذا مشى بان منه انتهى.
ص: (بطهارة ماء) ش: سواء كان ذلك من وضوء أو غسل. قال في الطراز: قاله مالك في الموطأ. وزعم بعض المتأخرين من أصحابنا أنه لا يمسح عليهما في طهارة الغسل وهذه غفلة لان الحديث إنما تضمن اشتراط طهارة الرجلين عند اللبس، وطهارتهما تحصل من الوضوء كما تحصل من الغسل انتهى. وقبله في الذخيرة وقال ابن عرفة: ونقل في الطراز عن بعض المتأخرين: ولا يمسح على لبس على طهارة الغسل لا أعرفه.
قلت: ولا يؤخذ ذلك من قول اللخمي يصح المسح بأربعة شروط لبسهما وهو كامل الطهارة، وكونه على العادة لا يخفف على نفسه غسل رجليه، وكونه متوضئا لا متيمما، وكون طهارته الآن للوضوء لا. لغسل جنابة ولا غيرها، لان المراد به الطهارة التي يمسح فيها لقوله: وكون طهارته الآن ولعله لفظه: الآن سقطت من نسخه صاحب الطراز فتأمله.
تنبيه: ويدخل في طهارة الماء ما إذا لبس خفيه ثم أحدث ومسح عليهما ثم لبس خفين آخرين، فيجوز له حينئذ أن يمسح على الأعليين كما تقدم ذلك. ص: (وعصيان بلبسه أو سفره) ش: قال في الطراز: إن قلنا يمسح على الخفين في الحضر، فهل يمسح عليهما من سافر في معصية؟
اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في ذلك فقيل: لا يمسح ولا يترخص برخصة حتى يتوب، وقيل: يمسح وهو الصحيح لان اللبس لا تختص رخصته بالسفر حتى إذا جعلنا سفره ملغى لا حكم له وجب أن يبقى رخص السفر ويلغى معه، فاللبس على هذا لا اختصاص له بحال ولا