مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
وهذا على قول مطرف يعني أنه لا يشترط كمال الطهارة قال: لأنه لما نزع الخف التي مسح عليها من الرجل الواحدة انتقضت طهارته، فلما مسح على الأسفل صار قد طهر بعد أن مسح على الخف من الرجل الأخرى انتهى. وذكره ابن عرفة وقال بعده قلت:
يرد بمنع النقض بمجرد النزع بل مسح الأسل إثر نزع الأعلى كدوام لبس الأعلى انتهى فتأمله.
تنبيه: قال في الذخيرة: خمسة نظائر: التيمم والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة والمسح على شعر الرأس والغسل على الأظفار. في الجميع قولان للعلماء، والمذهب في الثلاثة الأولى عدم الرفع انتهى. ونقله في التوضيح، فعلم أن المذهب في مسح الخفين أنه لا يرفع الحدث والله تعالى أعلم. ص: (كالموالاة) ش: قال ابن الحاجب: فإن نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على المشهور. قال في التوضيح: أي أخر قدر ما يجف فيه الوضوء ومقابل المشهور يأتي على أن الموالاة ليست بواجبة. وقوله أخر يريد عامدا، وأما الناسي فيبني طال أو لم يطل، وبالجملة فهو من فروع الموالاة، ومفهومه أنه لو غسل في الحال أجزأ وهو كذلك، وروي عن مالك قول بعدم الاجزاء لبعد ما بين أول الطهارة وتمامها وهو بعيد.
قلت: لتحديد بجفاف الأعضاء تقدم إنما هو مع العجز، وأما مع العمد من غير عجز فتقدم عن ابن هارون أنه أقل من ذلك وأنه هو الظاهر فلانا لما قال ابن عبد السلام وابن فرحون إنه يتحدد أيضا بالجفاف والحكم هنا كذلك والله أعلم. ص: (وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه ومسحه عليه أو أن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال) ش: صدر ابن الحاجب بالقول الثاني وعطف عليه القول الأول. والقول بأنه يمزقه بقيل ولم يذكر المصنف هذا القول الثالث في كلام ابن الحاجب بالتمزيق مطلقا، وزاد في التوضيح قولا رابعا وهو الثالث في كلام المصنف ثم قال: وهو الأظهر، وعزاه ابن عرفة لعبد الحق وذكر هو والمصنف في التوضيح أنه إذا قل ثمنه مزقه وإن كان لغيره ويغرم قيمته. ص:
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست