مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٦١
ثم الساق اليمنى ثم الساق اليسرى ثم يغسل رجليه، وإن استعان بإناء له أنبوب يفرغ على جسده به فهو أبعد من السرف انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: ويقدم أعاليه ويختم بصدره وبطنه. قاله الغزالي ونقله ابن ناجي وهذا كله استحباب انتهى. وقال في شرح الارشاد: وذكر بعضهم تأخير صدره عن ظهره انتهى. ص: (وتثليث رأسه) ش: قال في الرسالة: ثم يغمس يديه في الاناء. قال الشيخ زروق إثر وضوئه: وما قدم من أعضائه أو يفرغ.
عليهما الماء ويرفعهما من الاناء أو غيره غير قابض بهما شيئا من الماء فيخلل بهما أصول شعره ليأنس ببرد الماء فلا يتضرر ويقف الشعر فيدخل الماء عند الغسل لأصوله، وسواء كانت عليه وفرة أم لا. قال الشيخ أبو عمران الجورائي: ويبدأ في ذلك من مؤخر الجمجمة لأنه يمنع من الزكام والنزلة وهو صحيح مجرب، ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفات إثر تخليله والتثليث مستحب. ابن حبيب: لا أحب أن ينقص من الثلاث ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة إذ كذلك فعل عليه الصلاة والسلام، ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته، وإن لم تكف الثلاث زاد إلى الكفاية والله أعلم. عياض: يفرق الثلاث على الرأس فلكل جانب واحدة والثالثة للوسط. وقيل:
الكل للكل وكل جائز اه‍. قال ابن ناجي: أعلم أن للتخليل فائدتين: فقهية وطبية وهما: شرعة إيصال الماء للبشرة ولتأنس رأسه بالماء فلا يتأذى لانقباضه على المسام انتهى. ص: (وقلة الماء بلا حد) ش: هذا مكرر مع قوله في فضائل الوضوء: وقلة الماء بلا حد كالغسل والله تعالى أعلم. وفي البرزلي في مسائل الطهارة: ومما رويناه عن النووي الاجماع على أنه لا يجوز السرف في الطهارة ولو كان على ضفة النهر وهو معنى ما في الرسالة: والسرف منه غلو وبدعة وكل هذا في حق غير ذي الوسواس، وأما الموسوس فهو شبيه بمن لا عقل له فيغتفر في حقه للابتلاء به انتهى. ص: (ووضوئه النوم) ش: سواء كان ليلا أو نهارا قاله في المدونة ونصها: لا ينام الجنب في ليل أو نهار حتى يتوضأ جميع وضوئه وليس ذلك على الحائض انتهى. وقال أيضا في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم: وقال الشيخ زروق:
قال ابن عرفة: وضوء الجنب لنومه - وسمع ابن القاسم - ولو نهارا. وقال في العارضة: قال أبو
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست