مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
فيجوز له المسح، قاله في الطراز: قال: وكذلك لو لبس في إحدى رجليه خفين وفي الأخرى خفا واحدا، ذكر ذلك في مسألة من نزع إحدى الخفين الأعليين لا يلزمه نزع لما ذكر قول ابن القاسم: وأنه إذا نزع إحدى الأعليين لا يلزمه الآخر خلافا لسحنون أن من حجة ابن القاسم القياس على ما إذا لبس خفين على نعلين والله تعالى أعلم. ص: (إلا المهماز) ش: هذه المسألة في نوازل سحنون من كتاب الطهارة ونصها: وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال: لا بأس بذلك وأراه خفيفا. ابن رشد: وهذا كما قال لان الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله من ركوبها إلا به في أغلب الأحوال. فقيل لسحنون: فإذا سافر بمهاميز هل يمسح على خفيه ولا ينزع المهاميز؟ قال: لا بأس بذلك وأراه خفيفا. ابن رشد: لان المسح شأنه التخفيف، ألا ترى أنه ليس عليه أن يتتبع الغضون وقد تكون أكثر مما ستره المهاميز انتهى. وحكاها في النوادر بلفظ قال سحنون: لا بأس بالركوب بالمهاميز، وللمسافر أن يمسح عليها ولا ينزعها وهذا خفيف.
قلت: فظاهر هذا أن عدم نزع المهاميز خاص بالمسافر فتأمله.
فرع: قال ابن عرفة: قوله: ولا ينزعهما يحتمل أن يريد ولا ينزعهما للمسح ولا بعده يعني لأنه صار بعض الممسوح فإذا نزعه صار لمعة وهو ظاهر.
تنبيه: ظاهر كلام سحنون جواز الركوب بالمهاميز. وقال في التوضيح: نقل الباجي وغيره عن مالك أنه قال: لا بأس بسرعة السير في الحب على الدواب وأكره المهاميز يدميها ولا يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خرقها، وقد قال: لا بأس أن ينخسها حتى يدميها انتهى.
تنبيه: قال ابن عبد السلام: وما ذكره سحنون من جواز المسح على المهاميز بين لكنه مختص بالراكب وشأن الرخص في مثل هذا أن تكون أسبابها عامة. قال ابن ناجي: غير الراكب لا حاجة له إلى ذلك. ص: (طاهر) ش: فلا يمسح على خف من جلد ميتة ولو دبغ
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست