على قولين، والمشهور منهما عدم النقض. ثم قال: وإن كان المخرج المعتاد منسدا وكان الفتح في المعي الأسفل ودون المعدة فهذا ينقض. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي - وإن كان الفتح فوق المعدة فاختلف ههنا أصحاب الشافعي فقال المزني: لا وضوء فيه. وقال بعضهم: فيه الوضوء. والأول أظهر. فإن ما خرج من فوق المعدة لا يكون على نعت ما يكون من أسفلها انتهى مختصرا.
تنبيهات: الأول: هل يكفي في هذه الثقبة المنفتحة الاستجمار؟ تقدم الكلام على ذلك في فصل قضاء الحاجة.
الثاني: قوله ثقبة بالثاء المثلثة المضمومة وسكون القاف ثم موحدة، والمعدة بفتح الميم وكسر العين ونقل أيضا معدة بكسر الميم وسكون العين قاله في الصحاح، وهو موضع الطعام قبل أن يتحدر إلى الأمعاء وهي بمنزلة الكرش للحيوان، وجمعها معد بكسر الميم وفتح العين كذا قال في التسهيل، وقاله الدميري في شرح المنهاج. ورأيت في بعض شروح الشافعية لابن الحاجب في التصريف أن جمعها معد بفتح الميم وكسر العين.
قلت: وهذا ليس بجمع فإنه ليس من أوزان الجمع وإن هو اسم جمع نحو نبق ونبقة فتأمله. قال الدميري في شرح المنهاج: وادعى النووي أن المراد بالمعدة السرة. قال: وحكم المنفتح في السرة وما حاذاها حكم ما فوقها. قال الدميري: والمعروف أنها المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة كذا ذكره الفقهاء والأطباء واللغويون انتهى.
قلت: ولم أقف للمالكية في ذلك على شئ والظاهر أنه لا يختلف في ذلك فتأمله والله تعالى أعلم.
الثالث: إذا خرج القئ بصفة المعتاد فإن كان ذلك نادرا لم ينتقض الوضوء بلا خلاف، وإن صار ذلك عادة له فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين. قال ابن عبد السلام: والأظهر أنه إن انقطع خروج الحدث من محله وصار موضع القئ محلا له وجب الوضوء، فإن كان خروجه من محله أكثر لم يجب انتهى. ونقله في التوضيح وقال قوله بصفة المعتاد أي بصفة من صفاته لا بكل الصفات انتهى.
قلت: أما إذا انسد المخرجان فالظاهر أن حكمه حكم الثقبة، وإن لم ينسدا ففيه القولان والظاهر عدم النقض حينئذ. ص: (وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لاخف