مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٢٠
حرمة أو فيه إذاية. وقوله أو نحوهما مما يكون مائعا أو مبلولا بللا ينشر النجاسة والله تعالى أعلم. وأما المسألة الثانية وهي الاستجمار باليد فقال في التوضيح: ذكر في الاكمال عن بعض شيوخه أنه زاد في الشروط أن يكون منفصلا احترازا من يد نفسه، لكن ذكر في الرسالة أنه يستجمر بيده ولفظه: ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده.
وكذلك ذكر سيدي الشيخ أبو عبد الله بن الحاج أنه إذا عدم الأحجار فلا يترك فضيلة الاستجمار بل يستجمر بأصبعه الوسطى بعد غسلها انتهى.
تنبيه: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة بعد أن ذكر كلام التوضيح: إنما يتم له ذلك لو ذكره في الاستجمار المجرد انتهى. يعني أنه إنما ذكره في الاستجمار الذي يعقبه الاستنجاء.
قلت: ولعل المصنف وقف على كلام صاحب الطراز فإنه صرح بالاجزاء فقال: لو استنجى بأصبعه وأنقى بثلاث أو غيرها أجزأه خلافا للامام الشافعي. قال ابن الصباغ: إنه لا يجوز بمتصل بأصبعه وأنقى بثلاث أو غيرها أجزأه خلافا للامام الشافعي. قال ابن الصباغ: إنه لا يجوز بمتصل بحيوان ولا يجزئ كالعقب وكذنب دابة وشبه ذلك، وهذا لا معنى له لا فرق بين أن يقلع صوفا من ذنب شاة فيتمسح به متصلا بها لكنه يكره ذلك، كما يتقي من إصابة النجاسة لغيره انتهى. ونقله في الذخيرة باختصار فقال: لو استنجى بأصابعه أو ذنب دابة أو شئ متصل بحيوان وأنقى أجزاه خلافا للشافعي انتهى. والحاصل أن الاستجمار باليد جائز على ما في الرسالة والمدخل، فإن أنقت أجزأت ويؤمر بغسل النجاسة من يده، هذا إذا أراد الاستجمار الشرعي، وأما إذا أراد إزالة النجاسة ليستنجي بالماء فلا إشكال في جواز ذلك والله أعلم. قال الشيخ يوسف بن عمر: قوله بيده يعني اليسرى ويعني إذا لم يجد غيرها، ومراده باليد الإصبع ولا يستنجي باليمين فإن فعل فذلك مكروه ويجزئه. وقال: أهل الظاهر: لا يجزئه انتهى. ونحو هذا في الطراز في الاستنجاء باليمين.
وقال في الشرح الكبير: إن اليد مع الانقاء كافية خلافا لما ذكر في الاكمال عن بعض شيوخه. وأما المسألة الثالثة وهي ما إذا أنقى بدون الثلاث، فالمشهور الاجزاء لان الواجب الانقاء دون العدد. وقال أبو الفرج وابن شعبان، بوجوب الانقاء والعدد، فإن أنقى بحجر أو حجرين أجزأ لكن يستحب التثليث، فإن لم ينق بالثلاث وأنقى بأربع استحب الخامس للوتر، فإن لم ينق بخمس وأنقى بست استحب السابع، ثم المطلوب الانقاء انظر شرح الرسالة للشبيبي وابن راشد قال في الاكمال: وحمل شيوخنا حديث الثلاث على الندب انتهى بالمعنى.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست