مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤١٠
فإن كانت له ضرورة في الاجتماع بالناس إذ ذاك فيجعل على فرجه خرقة يشدها عليه ثم يخرج فإذا فرغ من ضرورته تنظف انتهى.
الثاني: يكره له أن يشتغل بغير ما هو فيه من نتف إبط أو غيره لئلا يبطئ في خروج الحدث، والمقصود الاسراع في الخروج من ذلك المحل بذلك وردت السنة. قال الإمام أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبده خيرا يسر عليه الطهارة انتهى.
الثالث: ذكر ابن ناجي في شرح المدونة في جواز القراءة لمن يتنشف ثلاثة أقوال: بالجواز والمنع، والثالث الجواز إن لم يبق بيده رطوبة. ذكر هذا الفرع عن بعض أصحابه قال: ولا أعرفه لغيره. والأقرب المنع ولا ينبغي أن يختلف فيه. وقال: أي بعض أصحابه: وأما الاستنشاق في المسجد فإن لم يتحقق السلامة حرم، وإن تحقق جاز، والأولى أن لا يفعل. قال ابن ناجي:
قلت: الصواب التحريم لان فيه إهانة المسجد وهو عندي أشد من دخول النجاسة ملفوفة وفيها قولان انتهى.
فائدة: ينبغي للانسان عند قضاء حاجته أن يعتبر بما خرج منه كيف صار حاله فإن كان طيبا يغالي فيه ويزاحم عليه من يشتري، فبمجرد مخالطته للآدمي تقذر وصار نجسا يهرب منه ويعافه، وكذلك كل ما يخالطه الآدمي من الثياب النظيفة والروائح الطيبة عن قليل يتقذر ويعاف ويتنبه من ذلك إلى أنه يحذر من مخالطة من لا ينفعه في دينه، لأنه يخاف عليه آثار الخلطة، ولأنه إذا خالطه أحد من المسلمين أن يغير أحدا منهم بسبب خلطته كما يغير كل ما خالطه من الطعام وغيره، ويتنبه أيضا إلى أنه لا بد أن يرجع هو كذلك لأنه إذا دفن أكله الدود ثم يرميه من جوفه قذرا منتنا إلا أن ثم قوما لا يأكلهم الدود وهم الأنبياء والعلماء والشهداء والمؤذنون المحتسبون، فالدرجة الأولى لا سبيل إليها فيجتهد في تحصيل إحدى الدرجات الثلاث الباقية، وانظر المدخل والله الموفق. ص: (وندب جمع ماء وحجر ثم ماء) ش: هذا هو المعروف من المذهب. وقال ابن حجر في فتح الباري في باب من استنجى بالماء من كتاب الطهارة ما نصه: نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي (ص) استنجى بالماء.
وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم انتهى.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست