استفراغ ما في المخرجين من الأذى انتهى. وقال في الطراز: ويجب على من بال وتغوط أن يستبرئ نفسه ويستنثر. وعده القاضي عياض في قواعده من سنن الاستنجاء فقال القباب في شرحه: لا أدري لم أدخل الاستبراء في باب السنن، وهو مجمع على وجوبه إلا أن يتأول أنه أرادها هنا السنة بمعنى الطريقة فيكون من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز. أو تكون السنة كونه بالسلت والنتر لأنه أسرع للتخلص انتهى.
قلت: قوله وهو مجمع على وجوبه فيه نظر فإن الصحيح عند الشافعية أن الاستبراء غير واجب. ودليلنا حديث الصحيحين في صاحب القبر، وقوله في بعض الروايات فيه فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. ص: (مع سلت ذكر ونتر خفا) ش: يعني أنه يجب استفراغ ما في المخرجين مع سلت الذكر بأن يجعله بين أصبعيه ويمرهما من أصله إلى الكمرة ونتره أي جذبه سلتا ونترا خفيفين. والنتر بالتاء المثناة الفوقية قال الشارح: روى ابن المنذر مسندا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ويجعله بين أصبعيه السبابة والابهام فيمرهما من أصله إلى كمرته انتهى. وذكره في الطراز. قال في النهاية: النتر جذب فيه قوة وجفوة، ومنه الحديث أن أحدكم يعذب في قبره فيقال: إنه لم يكن يستنتر عند بوله والاستنتار الاستفعال من النتر يريد به الحر ص عليه والاهتمام به، وهو بعث على التطهير بالاستبراء من البول انتهى. وقال النووي في تهذيب الأسماء: النتر الجذب بجفاء، نتره ينتره فانتتر واستنتر الرجل من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر. قال الليث: النتر الجذب فيه جفوة انتهى. وقال في المقرب: والنتر الجذب بجفوة منه إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات انتهى. وكلهم ذكروه في مادة نتر بالمثناة الفوقية، ثم ذكروا بعده مادة نثر بالمثلثة والله أعلم. وقال في التلقين: وليس على من بال أن يقوم ويقعد أو يزيد في التنحنح ولكن ينتر