ويجوز ذلك في المرحاض إذا كان ساتر بلا خلاف، واختلف في المرحاض إذا لم يكن له ساتر، وفي الفضاء والسطوح بساتر أو بغير ساتر، وفي الفضاء بين الشوارع في المدن وفي الفيافي والصحارى إذا كانت ساتر على قولين: بالجواز وعدمه، والجواز أرجح في الجميع. وأما الوطئ فيحرم في الفيافي والصحارى من غير ساتر، ويجوز في المنزل إذا كان ساتر ويختلف فيه في السطوح من غير ساتر، وفي الفيافي بساتر، والجواز أرجح.
تنبيهان: الأول: ينبغي للشخص أن لا يفعل ذلك مطلقا إلا لضرورة الحديث المتقدم.
الثاني: قال ابن ناجي في شرح المدونة: ولم أقف في المذهب على نص في مقدار السترة. وقال النووي ناقلا عن مذهبهم: هي قدر مؤخرة الرجل وهو ثلثا ذراع ويكون بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها فإن زاد فهو حرام كالصحراء. وما ذكره جار على مذهبنا أخذا من السترة انتهى. ونقلها لأبي أيضا عن النووي في شرح مسلم. ثم حكى عنه أنه قال: أظهر القولين عندنا أنه إذا أرخى ذيله بينه وبين القبلة كفى. قال الآبي: وقد تقدم للخمي أنه إنما يكفي علي التعليل بحرمة المصلين انتهى.
قلت: لما ذكر اللخمي كلامه المتقدم في الخلاف في التعليل وانتصر للقول بأنه لحرمة القبلة، ألزم على القول الآخر أنه يجوز لمن أرخى ذيله أن يبول. ص: (لا القمرين) ش: قال في التوضيح عن ابن هارون: إنه يجوز عندنا استقبال الشمس والقمر لعدم ورود النهي. وقال في المدخل: في آداب الاستنجاء أن لا يستقبل الشمس والقمر فإنه ورد أنهما يلعنانه. ومقتضى كلامه أنه في المذهب فإنه قال قبل ذلك: وقد ذكر علماؤنا آداب التصرف في ذلك انتهى.
تنبيه: علم من كلام صاحب المدخل أن المنهي عنه في القمرين إنما هو استقبالهما لا استدبارهما، وصرح بذلك الدميري من الشافعية، وعد ابن يعلى في منسكه في الآداب أن لا يستقبل الشمس ولا يستدبرها انتهى. وقال المواق الجزولي: في آداب الاحداث أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما. ابن هارون: لا يكره ذلك انتهى. ص: (وبيت المقدس) ش: هكذا قال سند: إنه لا يكره استقبال بيت المقدس لأنه ليس قبلة انتهى، ونقله في التوضيح. ص: (ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه) ش: الاستبراء في اللغة طلب البراءة كالاستسقاء طلب السقي والاستفهام طلب الفهم، فإن الاستفعال أصله الطلب. وفي عرف الشرع في الطهارة هو طلب البراءة من الحدث وذلك باستفراغ ما في المخرجين من الأخبثين وهما البول والغائط وهو واجب. قال في الجلاب: وهو والاستبراء واجب مستحق، وهو