مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
الذي يفهم من كلام ابن القاسم وفعله، والكراهة وهو الذي يفهم من كلام مالك في المواضع الثلاثة من العتبية كما فهمه ابن رشد ومن كلام اللخمي فإنه قال: اختلف هل يستنجي به وهو في يده وأن لا يفعل أحسن لحديث أنس: كان رسول الله (ص) إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. ذكره الترمذي. وفي الصحيحين أنه نهى أن يمس ذكره بيمينه. فإذا نزهت اليمنى عن ذلك فذكر الله أعظم. وقد كره مالك أن يعطى الدراهم - فيها اسم الله - اليهود والنصارى، فهو في هذا أولى انتهى. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في توجيه اجتنابه التختم في اليمنى ما نصه: ولأنه قد يكون فيه اسم الله تعالى فلا يحتاج إلى أن يخلعه عند الاستنجاء لان ذلك يستحب لمن تختم في شماله انتهى. والتحريم وهو الذي يفهم من كلام التوضيح وابن عبد السلام وقد تقدم كلامهما ومن كلام ابن العربي قال في العارضة، في آداب الاستنجاء أن ينزع الخاتم فيه اسم الله فلا يحل لمسلم أن يستنجي به في يده. ثم قال: فيها شرح مشكل.
روي عن مالك في العتبية: لا بأس أن يستنجي بالخاتم فيه ذكر الله. قال بعض أشياخي: وهذه رواية باطلة معاذ الله أن يجري النجاسة على اسمه، قد كان له خاتم منبوش فيه محمد بن العربي، فتركت الاستنجاء به لحرمة اسم محمد وإن لم يكن ذلك الكريم الشريف ولكن رأيت للاشتراك حرمة انتهى. وقال في المدخل: وليحذر أن يستنجي والخاتم في يده إن كان عليه اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن كان روي عن مالك رحمه الله تعالى إجازة ذلك لكن هي رواية منكرة عند أهل المذهب عن آخرهم فينبغي أن لا يعرج عليها ولا يلتفت إليها، لان مثل هذه لا ينبغي أن تنسب إلى آحاد العلماء فضلا عن الامام مالك لما كان عنده من التعظيم لجناب الله وجناب نبيه عليه الصلاة والسلام ما هو مشهور والله تعالى أعلم. قال في الارشاد: لما تكلم على الاستنجاء وأنه بالشمال، فإن كان فيها خاتم فيه ذكر الله نقله إلى النهي - قال الشيخ شمس الدين الشامي في شرحه - وجوبا والله تعالى أعلم. ص: (وسكوت إلا لمهم) ش: قال في المدخل: من الخصائل المطلوبة ترك الكلام بالكلية ذكرا كان أو غيره، ولا بأس أن يستعيذ عند الارتياع، ويجب أن يتكلم إذا اضطر إلى ذلك في أمره يقع مثل حريق أو أعمى يقع أو دابة أو ما أشبه ذلك، وتقدم أنه لا يسلم ولا يرد سلاما ولا يحمد له عطس ولا يشمت عاطسا ولا يجيب مؤذنا والله تعالى أعلم. ص:
(وبالفضاء تستر وبعد) ش: يعني أنه يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أن يستتر عن أعين الناس وأن يبعد حتى لا يسمعوا له صوتا، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد الغائط أبعد. وفي حديث أبي داود والترمذي أنه (ص) كان إذا أراد البراز أبعد حتى لا يراه
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست