مستقبلها. قال في المدخل في فصل اجتماع الرجل بأهله: وينبغي أن لا يجامعها وهما مكشوفان بحيث لا يكون عليهما شئ يسترهما لان النبي (ص) نهى عن ذلك وعابه وقال فيه كما يفعله العربان، وقد كان الصديق رضي الله عنه يغطي رأسه إذ ذاك حياء من الله تعالى، وإن كان في برية أو على سطح فلا يجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، وإن كان في بيت فيختلف فيه بالجواز والكراهة والمشهور الجواز انتهى. وما ذكره غير ظاهر فإنه يقتضي أن الوطئ على السطح لا يجوز كالبرية وليس كذلك، فإن الخلاف في السطح كما تقدم بل نقل هو رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك في أول كتابه لما تكلم على آداب قاضي الحاجة فقال:
السادسة أن لا يستقبل القبلة. السابعة أن لا يستدبرها إلا في المنازل المبنية فلا بأس بالاستقبال أو الاستدبار ما لم يكن سطح فأجيز، وكره على الاختلاف في التعليل هل النهي احتراما للقبلة فيكره، أو إكراما للملائكة فيجوز؟ وكذلك الجماع إن كان في البيت فيجوز، وإن كان في السطح فيختلف فيه على مقتضى التعليل انتهى. ص: (لا في الفضاء) ش: أي فإن ذلك لا يجوز أعني البول والغائط والوطئ، ولفظ المدونة الكراهة لكن قال ابن ناجي: الكراهة على التحريم. قاله بعض شيوخنا مستدلا برواية أبي عمر ابن عبد البر وابن رشد لا يجوز، وبرواية المازري المنع وظاهره التحريم. قال: وأصرح منه قول النووي: مذهب مالك والشافعي أنه حرام في الفلوات انتهى.
وبعض شيوخه هو ابن عرفة ولفظه: روى ابن عبد الحكم وابن عبدوس لا يستقبل ولا يستدبر بفلاة على النهي. ورواية ابن عمر وابن رشد لا يجوز، ورواية المازري المنع، فظاهره التحريم وبه يفسر قولها كره. ص: (وبستر قولان تحتملهما) ش: ظاهر ما تقدم أن الراجح لجواز مع الساتر، وظاهر كلام اللخمي وابن عرفة وابن ناجي أن القولين المتقدمين مع الساتر جاريان، سواء كان ذلك في فضاء أو منزل. ومما يؤيد ذلك قول المصنف والمختار الترك فإنه أشار به لقول اللخمي المتقدم، وقد علمت أن كلامه مطلق فتأمله. نعم ذكر المصنف له هنا قد يوهم أنه قاله في مسألة الفضاء فقط إذا كان فيه ساتر وليس كذلك، بل الذي اختاره تجنب استقبالها واستدبارها في الفضاء وغيره كما تقدم في كلامه. واحتج على ذلك وأطال ثم قال في آخر كلامه: ومن مسند البزار قال علي: قال رسول الله (ص) من جلس يبول قبالة القبلة فذكر فتحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له فتحصل مما تقدم أنه يحزم استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط في الصحارى والفيافي إذا لم يكن ساتر بلا خلاف،