مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
يغسل في الوضوء. والمشهور كما ذكر أن غسلهما سنة وقيل مستحب. قال الجزولي: وزاد بعضهم ثالثا وهو إن كان عهده بالماء قريبا فمستحب وإن كان بعيدا فسنة. قال: وخارج المذهب فيها أقوال: أحدها أنه واجب لظاهر الحديث فإن الامر للوجوب.
الثاني: أنه يجب على المنتبه من النوم دون غيره.
الثالث: إن كان من نوم الليل وجب وإلا فلا لقوله في الحديث: أين باتت يده والبيات إنما يستعمل في الليل.
والرابع: إن كان جنبا وجب وإلا فلا. وقوله: أولا يريد في أول وضوئه قبل أن يدخلهما في الاناء لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وقوله: ثلاثا هذا هو المعروف.
وقال الجزولي: اختلف هل يغسلهما ثلاثا أو اثنتين؟ وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث. وقوله:
تعبدا هذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم وقول أشهب يغسلهما للنظافة. وقوله: بمطلق ونية يعني أنه لا تحصل السنة إلا إذا غسلهما بالماء المطلق ونوى بذلك " الغسل سنة الوضوء.
وقوله: ولو نظيفتين هذا تفريع على المشهور من أن غسلهما تعبد. وكذا قوله: ولو أحدث في أثنائه وكذا غسلهما مفترقتين وعلى النظافة خلافه في الجميع قاله في التوضيح قال: هكذا قالوا، وفيه بحث وذلك أنه لم لا يجوز أن يسن لنظيف اليد الغسل؟ ولو قلنا إنه تنظيف كما في غسل الجمعة لأنه شرع أولا للنظافة مع أنا نأمر به نظيف الجسم فانظر ما الفرق انتهى.
تنبيهات: الأول: من أحدث في أثناء وضوئه فإنه يسن له أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء قاله سند في باب ترتيب الوضوء وموالاته، وذكر عن بعض الشافعية أن من
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست