ابن ناجي في شرح المدونة: ولا خلاف أن التفريق اليسير مكروه قاله عبد الوهاب وليس كذلك. بل ظاهر كلام الجلاب أنه ممنوع ولا أعرف له موافقا، وقول ابن راشد وابن الجلاب وغيره يحكي المنع لا أعرفه انتهى.
قلت: وكلام القاضي في المعونة والتلقين لا يقتضي الكراهة، وكذا كلام غيره لكن وجه الكراهة ظاهر، إذا كان التفريق لغير عذر وبذلك صرح الشبيبي في شرح الرسالة فقال:
وأما التفرقة اليسيرة فغير مفسدة بغير خلاف إلا أنها تكره من غير ضرورة انتهى والله تعالى أعلم.
الرابع: قال ابن فرحون: وحد اليسير ما لم تجف أعضاء الوضوء كما قالوا في حق من قصر ماؤه عن كفايته انتهى. وأصله لابن عبد السلام وسيأتي في الكلام على الترتيب عن المقدمات، ويؤخذ منه نحو ما قاله ابن فرحون.
قلت: هذا خلاف ما حكاه صاحب الجمع عن ابن هارون ونصه في شرح قول ابن الحاجب: والتفريق اليسير مغتفر وهذا عندي لا يحد بجفاف الأعضاء كما حد في حق العاجز للماء، بل هو أقل من ذلك لعدم عذره انتهى.
قلت: وهذا هو الظاهر من كلام أهل المذهب كما ستراه. وأما ما قاله ابن فرحون فغير ظاهر لأنهم جعلوا العجز عذرا يعذر به في التفريق مع عدم جفاف الأعضاء والتفرقة اليسيرة مغتفرة، ولو كانت بلا عذر فتأمله. ولما ذكر أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة، أخذ يبين حكم ما إذا ترك الموالاة نسيانا أو عجزا وبدأ بالنسيان فقال: وبنى بنية إن نسي مطلقا. يعني أن من نسي عضوا من أعضائه أو لمعة منه فإنه يبني على وضوئه المتقدم ويغسل ذلك العضو أو اللمعة مطلقا، طال أو لم يطل، يريد ويعيد ما بعد ذلك العضو أو تلك اللمعة من أعضاء وضوئه، مفروضة كانت أو مسنونة، قاله في النوادر ونقله الجزولي وغيره. وهذا إذا كان ذكر بالقرب قبل جفاف أعضائه، وإن ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم يعد ما بعد ذلك العضو ولا ما بعد تلك اللمعة. قال في الرسالة: ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب منه أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط وحد الطول الجفاف، قاله في المدونة. واستغنى المصنف عن هذا بما سيذكره في الكلام على الترتيب من إعادة المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا فيعيده مع تابعه. وسيأتي أن حكم المنكس والمنسي في الإعادة سواء عند ابن القاسم، فإن إعادة ما بعده إنما هي لأجل الترتيب، فلو لم يعد ما بعده لم يكن عليه شئ كما صرح بذلك ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق والجزولي والشيخ يوسف بن عمر.
تنبيهات: الأول: إذا كانت إعادة ما بعد المنسي إنما هي لأجل حصول الترتيب فتكون الإعادة سنة، وهذا هو الذي يفهم من كلام الشيخ زروق ومن كلام ابن بشير وغيرهما من