ذلك. قال في التوضيح: وفي المنتقى: لو مسح بما على رأسه من بلل مطر أو غيره لم يجزه، قاله ابن القاسم. وفيه أن ابن القاسم وسحنون قالا: يجوز الغسل بماء المطر كما نقله ابن رشد، وعلى هذا فاتفق نقل الباجي وابن رشد عن ابن القاسم في الاجزاء في الغسل واختلفا في المسح، والظاهر أن له قولين انتهى. ولفظ الباجي وأما إيصال الماء إليه يعني الرأس فهو أن ينقل) بلل الماء بيده، إليه ولا يجزئه أن يمر يده جافة على بلل رأسه فإن ذلك ليس بمسح بالماء وإنما هو مسح بيده، حكى ذلك ابن حبيب عن ابن الماجشون. والذي يتوضأ بالمطر ينصب يديه للمطر فيمسح بالبلل رأسه، وأما الغسل فيجزئه أن يمر يده على جسده بما صار فيه من ماء مطر أو غيره، قاله ابن القاسم وسحنون. والفرق بينهما أن ماء المسح يسير، فإذا كان على العضو الممسوح لم يكن الماسح ماسكا بالماء وماء الغسل يعلق باليد ويتصرف معها على أعضاء الغسل - كان في اليد ماء أم لا - لكثرته فيكون غاسلا بالماء انتهى. وفي التوضيح: والفرق على هذا أن قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) (المائدة: 6) يقتضي وجوب النقل إذ التقدير: الصقوا بلل أيديكم برؤوسكم والله تعالى أعلم. ومسألة المدونة التي أشار إليها ابن رشد وأقام منها عدم وجوب النقل هي قولها: ومن بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بهما نهرا فدلكهما فيه بيديه ولم ينو تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه اه.
قلت: ويقوم من المسألة المتقدمة أعني قوله وإذا انغمس الجنب في نهر إلى آخره وقد أقامه منها أبو الحسن الصغير كما حكاه ابن ناجي فيه، ويؤخذ من كلام اللخمي المتقدم أيضا ونص ما في سماع موسى بن معاوية الذي أشار إليه ابن رشد وسأل ابن القاسم عن الذي يتوضأ وينسى غسل رجليه فيمر بنهر فيدخل فيه ويخوضه هل يجزئه عن غسل رجليه قال مالك: إذا دلك إحدى رجليه بالأخرى أجزأه. ابن القاسم: إذا دلك إحداهما بالأخرى وكان يستطيع ذلك فلا بأس به. ابن رشد: ولا بد من تجديد النية لأنه لما نسيها وفارق محل وضوئه على أنه أكمله ارتفضت النية المتقدمة فلزمه تجديدها، وكذلك في المدونة فيمن توضأ وأبقى رجليه فخاض بهما نهرا وغسلهما أن ذلك لا يجزئه إلا بالنية لان معنى ذلك أنه أبقاهما ظنا أنه أكمل وضوءه، فإن أبقاهما قاصدا لغسلهما في النهر لم يحتج لتجديد النية وأجزأه غسلهما في النهر دون تجديد نية إن كان قريبا، ولو كان على النهر، فلما فرغ من وضوئه أدخلهما فيه وذلك إحداهما بالأخرى لم يحتج في ذلك إلى تجديد نية انتهى. وما أشار إليه في سماع محمد بن خالد تقدم جميعه. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: ينقل الماء إليه لا يعني ما يعطيه ظاهر اللفظ من رفع الماء بيده أو بيد من يستنيبه بل حصوله على سطح الوجه كيفما اتفق، حتى لو ألقى وجهه إلى ميزاب أو مطر وابل وأتبع الدلك لكفاه، وكذا المنقول في هذه الصورة.
فإن قلت: لا يحتاج هذا إلى بيان لان مثل ما ذكرت لا يلتبس على من له أدنى معرفة.
قلت: قد يلتبس لان المنصوص في المسح أنه لا يكفي فيه أن يلاقي برأسه ماء المطر ثم