مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
الإشارة إليه من حيث هو مرة مرة على الصحيح لا إليه بما وقع فيه من القيود، وإلا لا ندرج في ذلك الماء المخصوص. والفاعل والمكان والزمان وغيره وهو خلاف الاجماع. ثم قال: ولك أن تقول الإشارة إلى المجموع، فإن خرج شئ بالاجماع بقي الحديث متناول لصورة النزاع، أما إسقاط الوجوب مع النسيان فلضعف مدرك الوجوب بالتأكد بالنسيان. والكلام في الاستدلال ورده يطول.
قلت: فتحصل من هذا أن المعتمد في المذهب أن من فرق الطهارة عامدا أعاد الوضوء والصلاة أبدا، ومن فرقها ناسيا أو عاجزا بنى. واختلف الأصحاب في التعبير عن هذا، فمنهم من يقول: إنها واجبة مع الذكر والقدرة، ومنهم من يقول: إنها سنة. فالخلاف إنما هو التعبير كما تقدم في حكم إزالة النجاسة فتأمله منصفا.
الثاني: ظاهر كلام المصنف أن التفريق عمدا يبطل الوضوء ولو كان يسيرا، وليس ذلك مراده بل التفريق اليسير لا يضر ولو كان عمدا. قال القاضي عبد الوهاب: لا يختلف المذهب فيه.
قلت: وحكى الاتفاق في ذلك ابن الفاكهاني عن عبد الحق ونصه: وأما التفريق غير المتفاحش فلا تأثير له عمدا - كان أو سهوا. قال عبد الحق: ولا خلاف في ذلك في المذهب انتهى. وقال ابن الحاجب: والتفريق اليسير مغتفر. قال في التوضيح: وحكى عبد الوهاب فيه الاتفاق انتهى. وحكى ابن فرحون وابن ناجي وغيرهما في ذلك خلافا. وحكى صاحب الطراز في ذلك قولين. وقال: المشهور أنه لا يضر. قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب المتقدم يعني إذا فرق الوضوء تفريقا يسيرا فهو مغتفر فيجوز له البناء على ما تقدم من وضوئه. وحكى عبد الوهاب فيه الاتفاق، وابن الحاجب وغيره يمنع البناء وهما على الخلاف فيما قارب الشئ هل يعطى حكمه أم لا، ونحوه حكى صاحب الجمع عن ابن راشد. وقال في الطراز: إذا قلنا التفريق المؤثر هو العمد فهل يستوي قليله وكثيره إذا لم يكن معه عذر؟ مشهور المذهب أن اليسير الذي لا يخرم الموالاة وحكم الفور لا يفسد، وقد قال مالك في المغتسل من الجنابة: إذا مس ذكره في أثنائه يمر بيديه على مواضع الوضوء ويجزيه. وهذا تفريق في الغسل وفي المجموعة عن مالك أنه كان يتنشف من وضوئه قبل غسل رجليه ثم يغسل رجليه. وقال ابن الجلاب في تفريعه: لا يجوز تفريق الطهارة. واستحل للأول بحديث البخاري أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم تنحى فغسل قدميه، وبحديث المغيرة بن شعبة في وضوئه عليه الصلاة والسلام اغتسل وعليه جبة شامية ضيقة الكم فترك (ص) وضوؤه وأخرج يديه من كميه من تحت ذيله حتى غسلهما.
الثالث: إذا قلنا إن التفريق اليسير لا يضر فظاهر كلامهم أنه لا كراهة في ذلك. وقال
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست