الموالاة. ص: وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة خلاف) ش: هذه هي الفريضة السادسة وهي الموالاة. قال في الذخيرة: وهي حقيقة في المجاورة في الأجسام وهي المجاورة في الأماكن مجاز في الأفعال ومنه الولاء والأولياء والتوالي انتهى. وهي في الشرع عبارة عن الاتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. ومنهم من يعبر عنها بالفور. قال ابن عبد السلام: والعبارة الأولى أسد لكونها تقتضي الفورية فيما بين الأعضاء خاصة من غير تعرض للعضو الأول، وأما لفظ الفور فيقتضي وجوب تقديم الوضوء أول الوقت. قال: وكذلك أيضا
(٣٢٢)