مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣١١
وفيه لغة رابعة وهي الظفور على وزن عصفور. وقوله: قلم مقتضى كلام الصحاح أنه مع الظفر الواحد بتخفيف اللام. قال فيها: قلمت ظفري وقلمت أظفاري يشدد للكثرة انتهى. وقال الفاكهاني في باب ما يفعل بالمحتضر قال في الصحاح: يقال قلمت ظفري يريد بالتخفيف. قال في المحكم: قلم ظفره يقلمه قلما وقلمه. فظاهر كلام صاحب المحكم أنه يقال بالتخفيف والتشديد مع الظفر الواحد، والمعنى أن من توضأ ثم قلم أظفاره بعد الوضوء أو حلق شعر رأسه فإنه لا يعيد غسل موضع الأظفار ولا يعيد مسح رأسه، وقاله مالك في المدونة ونصها على اختصار صاحب الطراز. قال مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه: إنه ليس عليه أن يمسحه ثانية، وكذلك قال فيمن قلم أظفاره بعد ما توضأ، قال ابن القاسم بعد كلام مالك: وبلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال: هذا من لحن الفقه، واختلف الشيوخ في مراده. ونحوه لابن يونس وغيره من المختصرين. وأسقط البراذعي في اختصاره تقليم الأظافر. واختلف الشيوخ في مراده فإن اللحن - بفتح الحاء المهملة - معناه الصواب وأصله الفطنة وبسكونها معناه الخطأ. ونقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنه قد يطلق بالسكون على الصواب، وهذا يفهم من قول صاحب الطراز إن اللحن من الأضداد يطلق على الصواب وعلى الخطأ فإن اللفظ إنما يكون من الأضداد إذا كان يطلق على المعنيين المتضادين بلفظ واحد فتأمله، وقال عبد الحق: قول ابن أبي سلمة هذا من لحن الفقه فيه تأويلان: فقيل: يعني من صواب الفقه. وقيل: يعني من خطأ الفقه. قال صاحب الطراز:
وإذا قيل المراد من صواب الفقه، يحتمل أن تكون الإشارة إلى جواب مالك أو إلى الفعل أي إنه صواب ممن فعله يعني إعادة المسح وغسل الأظفار، وكذلك إذا قيل المراد من خطأ الفقه غير أن الأشبه بعلم الرجل أنه عاب فعل ذلك انتهى، ونحوه لابن بشير. وكذا قال في النكت: إنه إن أريد به الصواب فهو إشارة إلى قولنا إنه لا يعيد، وإن أريد به الخطأ فهو إشارة إلى قول من قال عليه الإعادة، وهذا كله بناء على أن عبد العزيز بن أبي مسلمة موافق لمالك وهو الذي يفهم من كلام صاحب الطراز فإنه قال بعد كلام مالك: هذا قول أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن جرير الطبري. والذي تأوله عليه القاضي عبد الوهاب في إشراقه أنه مخالف لمالك. وقال في التنبيهات: رويناه بسكون الحاء وكتبت من أصل الشيخ قال سحنون: معناه من خطأ الفقه وهذا هو الصواب لا غير، ولا يلتفت إلى ما أشار إليه من قال يريد بالخطأ قول من خالفنا، ولا إلى قول من قال صواب الفقه يعني قولنا، لان عبد العزيز يوافقنا في المسألة ويرى على من حلق رأسه الوضوء وهو قول غيره أيضا، والجمهور من أئمة الفقه على خلافه انتهى. وقال ابن الحاجب:
الظاهر أنه أراد الصواب فتفتح الحاء. قال المصنف في التوضيح: بل الظاهر ما " قاله سحنون وصوبه عياض أن مراده الخطأ فتسكن الحاء لأنه إذا كان مذهبه الإعادة فلا يصوب غير مذهبه.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست