فإن قلت: رجل صلى بلمعة في أعضاء وضوئه لم يصبها الماء وهو صحيح الجسد ولا إعادة عليه على المشهور. قلت: هذا فيمن توضأ ثم قشر قشرة من يده بعد الوضوء، أو قطعت يده بعد الوضوء، فلا يلزمه غسل موضع القطع ولا موضع القشر على المشهور، وذكره أبو الحسن الطينبي في طرازه على التهذيب، وذكره أبو علي بن قداح في القشرة انتهى. وذكر البرزلي في مسائل الطهارة عن ابن قداح فيمن اغتسل ثم قشر جلدة من بثرة أو جرب أنه لا شئ عليه. قال البرزلي: وتقدم للخمي خلافه انتهى.
قلت: فتحصل من هذا أن من توضأ أو اغتسل ثم قشر قشرة من جلده أو جرح أو بثرة أو قطع قطعة لحم من أعضاء وضوئه أو غسله أو قطعت يده أو نحو ذلك لم يلزمه غسل ما ظهر من ذلك، ولا غسل موضع القطع ولا موضع القشرة خلافا للخمي والله تعالى أعلم.
السابع: قال ابن ناجي في شرح هذه المسألة من المدونة: وأما ما ينبت بإزاء الظفر الذي يسمى بالسيف فلا يجب غسله محله إذا زال، بذلك أفتى شيخنا الشبيبي وقال للسائل بهذا.
قال صاحب هذه الدار: يعني ابن أبي زيد: إذا سئل عن ذلك عند دار الشيخ المذكور المدفون بها نفعنا الله ببركاته. وقول اللخمي لا يجيز في هذه لندور مسألته وكثرة وقوع مسألتنا والله تعالى أعلم. (والدلك) لما فرغ رحمه الله من الفرائض الأربعة المذكورة في الآية المجمع عليها أتبع ذلك بالكلام على الفرائض المختلف فيها، وبدأ منها بالدلك لأنه قد قيل إنه داخل في حقيقة الغسل وهذا لم يعده ابن الحاجب فريضة مستقلة بل ذكره مع غسل الوجه، وما فعله المصنف أحسن لأنه يفهم منه أن الدلك فرض في مغسول الوضوء جميعه، والوجه واليدين والرجلين، بخلاف كلام ابن الحاجب، وهذه هي الفريضة الخامسة من الوضوء وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا، على ثلاثة أقوال المشهور الوجوب وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل. قال ابن يونس: لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: وادلكي جسدك بيدك. والامر على الوجوب، لان علته إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلا، وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس. والثاني نفي وجوبه لابن عبد الحكم بناء على صدق اسم الغسل بدونه، والثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء، فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه. وعزاه اللخمي لأبي الفرج، وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له، وعزا ابن عرفة القول الثاني لأبي الفرج وابن عبد الحكم. قال في التوضيح: ورأي بعضهم أن هذا راجع إلى القول بسقوط الدلك والخلاف في الغسل كالخلاف في الوضوء. قال ابن عرفة: وظاهر كلام أبي عمر بن عبد البر أن الخلاف في الغسل فقط دون