مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣١٠
تقدم عنه أن القول بالوجوب رجحه اللخمي وبان بزيزة وابن عبد السلام، وقال القرطبي في تفسيره: هو الصحيح.
تنبيهات: الأول: قال في الذخيرة قال بعض العلماء: يبدأ بتخليل خنصر اليمنى لأنه يمنى أصابعها، ويختم بإبهامها، ويبدأ بإبهام اليسرى، لأنه يمنى أصابعها، ويختم بخنصرها، ونقله عنه ابن عرفة وغيره كما ذكرنا، وتقدم عن الجزولي أنه يخلل أصابع الرجلين من أسفل بخلاف أصابع اليدين فإنه يخللهما من ظاهرهما. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة:
وإن شاء خلل أصابعه يعني بأن يدخل أصابع يديه في خلال أصابعهما مع الماء قالوا:
والمستحب في ذلك أن يخللهما من أسفلهما. وكذلك ورد في حديث رواه الترمذي ويعبرون عنه بالنحر، وعن تخليل اليدين بالذبح، ويبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى انتهى.
وتقدم في الحديث الذي في التوضيح أنه (ص) كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، وذكر في مختصر الواضحة حديثا آخر أنه كان يخلل بالمسبحة وهو أمكن والله تعالى أعلم.
الثاني: لم يذكر المصنف حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل، فأما أصابع اليدين فيؤخذ من كلامه أن تخليلهما واجب لأنه إذا وجب في الوضوء فأحرى أن يجب في الغسل، وأما أصابع الرجلين فيحتمل أن يقال: إن حكمهما في الغسل كحكمهما في الوضوء، وبذلك صرح الشيخ زروق في شرح الرسالة فقال في باب الغسل من الجنابة: وفي تخليل أصابعهما ما في الوضوء، وتقدم أن المشهور الندب. وقال المواق ابن حبيب: هو مرغب فيه، وأما في الغسل فواجب انتهى. ونقل بعضهم عن ابن الفخار أنه قال في شرح الرسالة: والمشهور وجوب تخليل أصابع الرجلين في الغسل واستحبابه في الوضوء انتهى مختصرا. وتقدم أن القول بوجوب التخليل رجحه جماعة فتعين العمل به خصوصا في الغسل والله تعالى أعلم.
الثالث: إذا قلنا لا يجب تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ولا في الغسل فلا بد من إيصال الماء لا بين الأصابع. قاله في مختصر الواضحة والله تعالى أعلم. ص: (ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه) ش: الظفر بضم الظاء المعجمة المشالة وضم الفاء على اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن، وفيه لغة ثانية بكسر الظاء وإسكان الفاء وفيه لغة ثالثة بضم الظاء وسكون الفاء،
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست