مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
شاء الله تعالى الكلام على إزالة وسخ الأظفار عند قوله ونقض غيره. ص: (ككف بمنكب) ش: الكف اليد وهي مؤنثة، والمنكب مجمع عظمي العضد والكتف، والمعنى أن من خلقت له كف في منكبه ولم يخلق له عضد ولا ساعد فإنه يجب عليه غسل تلك الكف، وقاله في السليمانية وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم.
فرع: قال أبو الحسن: من نبتت له يد زائدة. فإن كان أصلها من مرفقه أو في محل الفرض وجب عليه غسلها إجماعا، إن كان أصلها في العضد في غير محل الفرض قال ابن الصائغ في شامله: إن كانت قصيرة لا تبلغ محل الفرض فلا يلزمه غسلها، وإن كانت طويلة بحيث تحاذي الذراع فهل لا يجب إذ ليست في محل الفرض، أو يجب لأنها تسمى يدا؟
قاله أبو حامد انتهى.
قلت: والظاهر أن هذا الكلام الذي ذكره للشافعية فإنه يعني بأبي حامد الغزالي وابن الصائغ أيضا من الشافعية ولكنه رآه عنه موافقا للمذهب فذكره، وكلام الطراز أتم تحريرا مما تقدم قال: لو كانت له كف زائدة فإن كانت في ذراعه وجب غسلها مع يده لأنها تابعة لمحل الفرض، وكذلك لو قدرنا يدا زائدة في محل الفرض فلو كان أصلها في العضد أو المنكب فإن كانت بمرفق وجب غسلها إلى المرفق لتناول الخطاب لها، وإن لم تكن بمرفق لم تدخل في الخطاب سواء بلغت أصابعها إلى حد المرفق أم لم تبلغ، واختلف في ذلك أصحاب الشافعي فذكر عنهم القولين المتقدمين انتهى. وقال ابن عبد السلام: ولو نبت ذراع في الذراع وجب غسلهما وإن نبت في العضد فلم يمتد إلى الذراع الأصلية لم يجب غسلهما، وإن امتد إلى الذراع الأصلية وجب غسلهما، وجعلها عبد الحميد مسألة نظر. ونقل عن بعض الأئمة ما تقدم انتهى. وأجحف ابن عرفة في اختصاره فقال: لو نبت في ذراع أخرى أو في العضد وامتدت إلى الذراع الأصلية أوجب بعضهم غسل الثانية. عبد الحميد: فيه نظر انتهى.
قلت: ظاهر كلام ابن عبد السلام إنها إذا لم تمتد الذراع إلى الذراع الأصلية لا يجب غسلها ولو كانت لها مرفق وهو مخالف لما قاله صاحب الطراز، والظاهر ما قاله صاحب الطراز ويشهد له الفرع المذكور بعد هذا عن السليمانية.
فرع: قال في السليمانية في امرأة خلقت من سرتها إلى أسفل خلقة امرأة واحدة، وإلى فوق خلقة امرأتين: إنها تغسل منها محل الأذى وتغسل الوجهين فرضا أو سنة، والأيدي الأربع وتمسح الرأسين وتغسل الرجلين، نقله عنها ابن عبد السلام وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست