مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
المواجهة، قاله في التوضيح (لا جرحا برأ أو خلق غائرا) يقال برأ الجرح يبرأ ويبرؤ بفتح الراء في الماضي، وبفتحها وضمنها في المضارع، والضم لغة أهل الحجاز. ويقال أيضا برئ يبرأ بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع، وبرؤ يبرؤ بضمها فيهما. وأما إبدال همزته ألفا بعد الفتحة وواو بعج الضمة وياء بعد الكسرة فشاذ، لان إبدال الهمزة المتحركة شاذ. والمعنى أنه لا يجب غسل الجرح.
إذا برأ غائرا، وكذلك لا يجب على المكلف غسل ما خلق من وجهه غائرا من أجفانه أو غيرها.
فقوله غائرا حال من نائب فاعل خلق ويقدر مثله لفاعل برأ فهو من باب التنازع في الحال.
تنبيه، وهذا إذا كان استغوار ذلك كثيرا لا يمكن إيصال الماء إليه وأصل المسألة في النوادر مقيدة بذلك قال فيها ناقلا عن بعض أصحابنا: وليحافظ على غسل ما تحت مارنه بيده وما غار من أجفانه وأسارير جبهته، وليس عليه غسل ما غار من جرح برأ على استغوار كثير أو كان خلقا خلق به، ولا غسل ما تحت ذقنه انتهى. قال الباجي في المنتقى: معنى ذلك أن كل ما كان ظاهرا فإنه يجب إيصال الماء إليه، وما لم يظهر وشق إيصال الماء إليه فلا يجب غسله كجرح برأ على استغوار كثير، وما كان خلقا خلق به فإنه يشق إيصال الماء إليه باليد، ولو كان أثر الجرح ظاهرا لوجب إيصال الماء إليه وغسله كموضع القطع من الكوع وأصابع القدم انتهى.
وقال سند بعد أن ذكر كلام النوادر: هذا يرجع إلى حرف وهو أن يغسل كل ما أمكنه غسله من وجهه فغور العين مما يمكنه غسله وهو مما يواجبه به، وكذلك غور الجرح إلا أن يكون غورا داخلا أو طالعا بحيث لا يتوصل إلى جميعه أو لا يواجه بجميعه أو يكون ضيقا فيغسل ما يمكنه من ذلك انتهى، وقوله أو طالعا كذا رأيته في ثلاث نسخ من الطراز، ولعله يعني أن جوانب الغور طالعة. ونقل ابن يونس كلام النوادر وقبله وكذلك المصنف في التوضيح في الكلام على المضمضة وغيره، وقبلوه بل لم يذكر وإخلافه. وذلك ابن عرفة ونصه: ويجب غسل ما تحت مارنه وظاهر شفتيه وأسارير جبهته وغائر ما تحت مارنه وغائر أجفانه، لا ما غار جدا من جرح أو خلقة انتهى. وقال ابن فرحون بعد أن ذكر ما تقدم ووصف الاستغوار بكونه كثيرا هو الصواب، وذكر بعضهم الاستغوار ولم يقيده بالكثرة وليس بصواب لان موجب سقوط غسله حصول المشقة وذلك لا يحصل إلا في الاستغوار الكثير. قال الشيخ زروق:
وذكر بعضهم أن ذلك محدود برؤية قعره عند المواجهة وعدمها.
قلت: ولم أقف على من أطلقه وإنما أطلت في هذا لان بعض الناس يميل إلى حمل كلام المصنف على إطلاقه وليس ذلك بصواب.
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الغسل (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست