مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
مزيد بيان إن شاء الله " تعالى عند قوله ولا بوجود سبب أصل الطهارة انتهى مختصرا، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند قوله ولا يعيد من قلم ظفره.
فرع: قال في الطراز: ومن كانت له أصبع زائدة في كفه وجب عليه غسلها لأنها من اليد واليد تتناولها انتهى.
فلت: ظاهره سواء كان فيها إحساس أم لا، وهو ظاهر يدل عليه كلام أهل المذهب والله تعالى أعلم.
فرع: قال في الطراز: إن وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك ولو كان بأجرة كما يلزمه شراء الماء للوضوء، فإن لم يجد وقدر عل لمس الماء من غير تدلك وجب عليه ذلك فيأتي بما قدر عليه من الوضوء ويسقط ما عجز عنه. ويمكن أن يقال: لا يجزئه ذلك لان الغسل إنما يكون بالتدلك، فإذا فات التدلك فلا غسل فيجب عليه مسح وجهه بالأرض والأول أظهر.
ولا يجوز التيمم لمن يجد الماء ولا يقدر على مسه واعتبارا بما تصل إليه اليد من الظهر انتهى، ونقله عنه ابن عرفة وقبله.
قلت: وما استظهره ظاهر لا شك فيه ولا وجه لمقابله لان الدلك يسقط بالعجز عنه كما ذكر، وسيأتي إن شاء الله تعالى في فصل آداب قضاء الحاجة الكلام على ما إذا عجز الرجل أو المرأة عن غسل فرجه، وفي فصل الغسل الكلام على ما إذا عجز عن الوصول إلى بدنه، وفي الرسم الثاني من سماع ابن القاسم سئل مالك عن الأقطع أيتيمم؟ قال: نعم: قيل له: كيف يتيمم؟ قال: كيف يتوضأ؟ قيل: يوضئه غيره. فقال: كما يتوضأ كذلك يتيمم التيمم مثل الوضوء. وقبله ابن رشد.
فرع: ومن طالت أظافره وخرجت عن رؤوس أصابعه كأهل السجن وغيرهم وجب عليه غسل ذلك، فإن تركه وصلى فهل يخرج على ما طال من شعر الرأس واللحية عن حد العضو أو لا يدخله؟ الخلاف الذي فيهما لان الشعر يعد زيادة في العضو بخلاف الظفر فإنه من نفس اليد، ولهذا نجد أصله حيا كسائر أجزاء البدن. وإنما هو لما طال انقطعت الحياة عنه فصار كإصبع لحقهما شلل أو زمانة اختلف في ذلك أصحاب الشافعي انتهى بالمعنى من الطراز. وجزم ابن عرفة بالأول فقال: وغسل ما طال من الظفر كالمسجون كما طال من اللحية فظاهره أنه يدخله الخلاف الذي فيما طال منها، وهو ظاهر كلام صاحب الطراز المتقدم حيث جزم أولا بأنه يجب غسله ثم قال: فإن تركه وصلى فهل يتخرج على الخلاف فيما طال من اللحية أو الرأس أو لا يدخله الخلاف؟
قلت: والظاهر أنه لا يدخله الخلاف المذكور ولو سلمنا دخوله وقد تقدم أن المشهور وجوب غسل ما طال من اللحية والرأس فيجب غسل ما طال من ذلك أيضا، وسيأتي إن
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست