غسل يديه مع مرفقيه مع تخليل أصابعه لا مع إجالة خاتمة. والمعنى أن إجالة الخاتم أي تحريكه لا تجب في الوضوء، يريد ولا في الغسل كما صرح به في النوادر وغيرها. ونقله في التوضيح وظاهره، سواء كان ضيقا أو واسعا، وهذا القول رواه ابن القاسم عن مالك في العتبية والمجموعة عن مالك، وفي بعض الروايات أنه قد عض في أصبعه. قال في النوادر: قال ابن القاسم في العتبية عن مالك: وليس عليه تحريك خاتمه في الوضوء. قال ابن المواز: ولا في الغسل وهو في العتبية في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة قال: لا أرى على أحد أن يحرك خاتمه. قال ابن رشد: ومثله في بعض الروايات لأبي زيد في الذي يكون في أصبعه خاتم قد عض وهو كما قال، لأنه إن كان سلسا فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله، وإن كان قد عض بأصبعه صار كالجبيرة لما أباح الشارع له من لباسه فلا ينبغي أن يدخل في هذا الاختلاف الذي فيمن لصق بذراعه شئ من العجين انتهى. وقال الباجي: كلام مالك يحتمل تعليلين.
أحدهما: أن الخاتم لما كان لباسه عادة مستمرة لم يجب غسل ما تحته كالخف، والثاني أن الماء لرقته يصل إلى ما تحته. قال ابن فرحون: والتعليلان ضعيفان.
أما الثاني: فلان الإجالة مطلوبة لتحصيل الدلك لا لوصول الماء فإنه حينئذ مسح والأصل الغسل. وأما القياس على الخف فباطل لان الرخص لا يقاس عليها وعلى صحته فيلزم أن لا يلبسه إلا على طهارة ولم يقل به أحد انتهى.
قلت: والظاهر أن يقال: إنه عفي عنه لكون لبسه مطلوبا وليسارة محله وفي كلام ابن رشد في المسألة المذكورة تقوية لهذا القول، وكذا في كلام غيره فلذلك اقتصر عليه المصنف.
وقال ابن شعبان: تجب إجالته مطلقا لان تعميم اليد واجب وذلك لا يحصل إلا بالإجالة.
وقال ابن عبد السلام: إنه الظاهر. وقيل: تجب إجالة الضيق دون الواسع، قاله ابن حبيب وعبد العزيز بن أبي مسلمة وابن عبد الحكم ووجهه ظاهر. وعن ابن عبد الحكم أيضا أنه ينزعه. قال ابن بشير: وهو يحتمل الندب والوجوب. قال ابن راشد: إن أراد الندب فله وجه لتيقن حصول الدلك، وإن أراد الوجوب فلا معنى له. قال ابن ناجي: قول ابن بشير محتمل الوجوب والندب يرد بأن لفظا ابن يونس عن ابن عبد الحكم عليه أن ينزعه وظاهره الوجوب، ولهذا قال: وهو خلاف قول مالك وأصحابه. وجعل القابسي الثالث تفسيرا انتهى. وأكثر شيوخ المذهب على أنه خلاف، وحكى ابن فرحون عن الجزولي قولا بعكس الثالث، وأنه إن كان ضيقا لا تجب إجالته، وإن كان واسعا وجبت إجالته وهو غريب.
تنبيهات: الأول: قال في الطراز: إذا جوزنا المسح عليه وكان ضيقا فينبغي إذا نزعه بعد وضوئه أن يغسل محله وإن لم يغسله لم يجزه كالجبيرة إلا إن كان يتيقن إيصال الماء وإصابته لما تحته انتهى. وجزم بذلك في الذخيرة ناقلا عن صاحب الطراز فقال: وإذا جوزنا المسح عليه