مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
فحكى الوجوب والسقوط وظاهره الإباحة فتكون ثلاثة أقوال، ويحتمل أن يرجع القول بالسقوط إلى الندب لعدم المنافاة بينهما.
قلت: حكى ابن عرفة في التخليل ثلاثة أقوال. قال: وتخليل أصابعهما أوجبه ابن حبيب واستحبه ابن شعبان. ابن حارث عن ابن وهب: رجع مالك عن إنكاره لوجوبه لما أخبرته بحديث ابن لهيعة كان صلى (ص) يخللهما في وضوئه انتهى. وقال ابن ناجي: في تخليل أصابع اليدين ثلاثة أقوال: الوجوب والاستحباب والانكار انتهى. واستظهر ابن عبد السلام القول بالوجوب في أصابع اليدين والرجلين ونصه والظاهر الوجوب كما هو المختار في أصابع الرجلين انتهى والله تعالى أعلم. فعلم أن قول المصنف في التوضيح لم يختلف في طلب التخليل غير ظاهر، ومثله قول ابن الفاكهاني لم يختلفوا أنه مأمور به كما اختلفوا في غسل الرجلين. وفيما ذكره ابن وهب دليل على الاحتجاج بحديث ابن لهيعة. قال ابن عرفة في الاحتجاج بابن لهيعة ثالثها ما سمع منه قبل حرق كتبه. وقال ابن ناجي: في رجوع مالك إلى الوجوب نظر لان تخليله عليه الصلاة والسلام أعم من الوجوب والندب. وقال في شرح الرسالة: ورجوع مالك إلى ما قال ابن وهب لمكانته في الحديث وقد قرأ على أربعمائة عالم ومع هذا كان يقول: لولا مالك والليث لضللت. واستدل صاحب الطراز للوجوب بحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك رواه الترمذي وأبو داود بأن ما بين الأصابع يجب إيصال الماء إليه فوجب دلكه. واستدل لنفي الوجوب بأن كل من نقل وضوء النبي (ص) في الصحاح لم يذكره فيه، ولأن الماء يتخلل الأصابع وهي تماس بعضها فيحصل بذلك حقيقة الغسل، ونحوه للفاكهاني في شرح الرسالة قال: لا إشكال في وجوب غسل ما بين الأصابع لأنه " من جملة اليد، وإنما منشأ الخلاف هل يحتاج إلى تخليلها ليحصل استيعابها أو ذلك حاصل من غير تخليل لاحتكاك بعضها ببعض.
تنبيهات: الأول: قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض بحيث يدخل أصابع يده اليسرى في خلال اليمنى من ظاهرها لا من باطنها، واليمنى في خلال اليسرى كذلك عند غسل كل واحدة ولا يدخلها من باطنها لأنه تشبيك والتشبيك منهي عنه " ولا يتوصل لمقصود دلك ما بين الأصابع مستوفى انتهى. وقال الجزولي: وصفة تخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضها في فرج بعض من ظاهر لا من باطن لأنه أبلغ بخلاف أصابع الرجلين إنما تخلل من أسفلها لأنه أمكن. ويخلل أصابع يده اليمنى في غسلها وأصابع يده اليسرى في غسلها، وذكر نحوه الشيخ يوسف بن عمر. وقال صاحب الجمع قال مالك: لا يكره التشبيك إلا في الصلاة فلا يعتبر ما في بعض التعاليق أنه يكره في الوضوء انتهى.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست