وكان ضيقا فنزعه بعد وضوئه، فإن لم يغسل موضعه لم يجزه إلا أن يتيقن إصابة الماء لما تحته انتهى.
قلت: وهذا يفهم من كلام ابن رشد المتقدم فإنه جعله كالجبيرة. وعبر عن غسل الخاتم بالمسح لأنه لما كان الفرض غسل ما تحته صار كالجبيرة التي حكمها المسح والله تعالى أعلم.
الثاني: قال في الطراز: هذا حكم خاتم الفضة، فإن كان ذهبا لم يجز للرجل لبسه ولا يعفى عن غسل ما تحته ودلكه لأنه ممنوع من لبسه فلا تتعلق به رخصة، حتى قال سحنون:
يعيد لابسه في الصلاة في الوقت انتهى. ونقله صاحب الذخيرة وغير واحد وقبلوه، ونحوه ما حكى ابن ناجي في شرح المدونة عن شيخه الشبيبي أنه كان يفتي بعدم الإجالة في خاتم الفضة مطلقا، ويخصص ذلك بما إذا لم يقصد بلبسه المعصية فإن قصدها فلا بد من إجالته ونزعه. قال: وما ذكره جار على المشهور أن العاصي لا يترخص بالقصر والفطر وقد يقال: لا يختلف فيه هنا انتهى. وقال في شرح الرسالة: وكان بعض من لقيناه يقول هذا الخلاف إنما هو إذا لم يقصد بلباسه المعصية، وأما إن قصد ذلك فالاتفاق على النزع. وما ذكره من الاتفاق لا أعرفه، وأصول المذهب تدل على الخلاف عموما، ألا ترى أن المسافر العاصي اختلف فيه هل يجوز له القصر وهل يباح له أكل الميتة؟ انتهى.
قلت: وما قاله ظاهر، لكن ما أفتى به الشبيبي هو الجاري على المشهور، وقوله لا بد من إجالته أو نزعه الظاهر أنه بأو فإن أحدهما كاف ويأتي الكلام إن شاء الله على كل من صلى بخاتم الذهب في فصل ستر العورة، والظاهر أن خاتم الحديد والنحاس والرصاص لا ينتهي إلى عدم الاجزاء كما في خاتم الذهب، والظاهر أنه يؤمر بنزعه ابتداء لما تقدم من كراهة لبس ذلك والله تعالى أعلم. ص: (ونقص غيره) ش: قال البساطي: هذه اللفظة مما تحير الشراح في ضبطها ومعناها وعلى أي شئ معطوفة، فمن قائل بالصاد المهملة والقاف من النقصان ويجعله مصدرا مضافا لغير معطوفا على معصم أي يجب غسل بقية معصم وبقية نقص غيره. قال: وأراد به مسألة السليمانية يعني المتقدمة فيمن خلق بلا يدين ولا رجلين ولا ذكر ولا دبر. قال البساطي: قال هذا القائل ودخل في كلامه قوله في التهذيب ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع وبقية الكعبين. قال البساطي: وأقول على هذا التقدير في دخول مسألة