مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
مالك: إن الأنفق لا موضحة فيه. قال ابن رشد: وهذا كما قال واللحى الأعلى والأسفل في وجوب الغسل في الوضوء سواء، وكذلك الذقن وليس عليه أن يغسل ما تحته وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. وفي النوادر: وليس عليه غسل ما تحت ذقنه وما تحت اللحى الأسفل. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد، ولا يجب غسل ما تحت الذقن اتفاقا، قاله ابن رشد ونحوه في شرحه للرسالة وزاد فيه: ولقد رأيت شيخ المالكية نور الدين السنهوري يغسله وهو من العلماء العاملين فلا أدري لو رع أو غيره انتهى. وقال في الطراز: واللحي الأسفل من الوجه قاله سحنون في العتبية، وقال التونسي: ليس من الوجه انتهى. واحترز به أيضا من الصلع - بالصاد المهملة - وهو خلو الناصية من الشعر، والناصية مقدم الرأس فلا تدخل في حد الوجه، وكذلك النزعتان كما قاله في الجواهر وغيرها، والنزعتان - بفتح الزاي والعين - تثنية نزعة بفتحهما، أيضا وهما بياضان يكتنفان الناصية. وقال في الذخيرة: هما الخاليتان من الشعر على جنبي الجبين الذاهبتين على جنبي اليافوخ. وقال النووي: هما بياضان يكتنفان الناصية فهما من الرأس ويقال لهما الجلحتان من الجلح - بفتح الجيم واللام - وفي الصحاح: رجل أنزع بين النزع وهو الذي انحسر عن جانبي جبهته وموضعه النزعة وهما النزعتان قاله في باب العين المهملة. وقال في فصل الجيم من باب الحاء المهملة: الجلح فوق النزع وهو انحسار الشعر عن جانبي الرأس، أوله النزع ثم الجلح ثم الصلع، وقد جلح بالكسر فهو أجلح بين الجلح واسم ذلك الموضع الجلحة. وقال سند: النزعتان من الرأس وهما الجلحتان لأنهما في سمت الناصية وما يلي الجلحتين إلى الصدغين من الرأس انتهى. فيفهم منه أن الشعر الذي في الصدغين من الرأس لا من الوجه.
قال في المنتقى: وقد حكى الشيخ أبو محمد في نوادره أن شعر الصدغين من الرأس يدخل في المسح، ومعناه عندي من فوق العظم من حيث يعرض الصدغ من جهة الرأس لان ذلك الموضع يحلقه المحرم، وأما ما دون ذلك فليس من الرأس. وحكى القاضي أبو محمد إذا كان شعر العارضين من الخفة بحيث لا يستر البشرة لزم إيصال الماء إلى البشرة، وهذا يقتضي أن العارضين من الوجه. ومعنى ذلك عندي من موضع العظم وحيث يبتدئ نبات الشعر من جهة الوجه انتهى. وقال اللخمي: النزعتان من الرأس يمسحان ولا يغسلان. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: وشعر الصدغين من الرأس ما لم يكن داخل منه في دور الوجه فإنه يغسل لأنه من الوجه اه‍. وقال الفاكهاني: الموضع الثاني من المواضع المختلف فيها موضع التحذيف وهو الشعر الذي بين ابتداء العذار والنزعة وهو الداخل إلى الجبين من جانبي الوجه، فالصحيح أن ذلك من الرأس. قال ابن الصباغ: وحكي عن أبي العباس وابن أبي هريرة من الشافعية أنه من الوجه لان العادة فيه التحذيف وهو ضعيف لأنه شعر متصل بشعر الرأس، ولا اعتبار بالعادة إذ لم يجعله أهل اللغة من الوجه انتهى. ويريد ما لم يدخل في الجبين جدا ويجاوز الحد المعتاد من ذلك كما يشير إليه كلام اللخمي السابق. وقال الشافعية في تفسير موضع التحذيف، هو
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست