مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
الاشكال، فحكى له الشيخ تقي الدين أورده على ابن جماعة التونسي حين وصل الديار المصرية، وأن ابن جماعة جاوبه بالجواب الذي ذكره ابن عبد السلام، ثم بحث في الجواب وأطال، ومما يرد الجواب المذكور أن سحنون وابن الماجشون ذكراه أيضا وليس مذهبهما الرفض. وقال ابن عرفة: والجواب: لما كان الوضوء الثاني ملزوما لنية رفع الحدث التزم رفض الأول نية وفعلا فتأمله . وذكره ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين أنه قد يؤول ذلك بأن يكون أحدث بين الوضوءين في أول مرة وليس بظاهر، والحق ما قاله ابن عرفة والله تعالى أعلم. ص: (وندب غسل إناء ماء ويراق لاطعام وحوض سبعا) ش: لما ذكر حكم النجاسة وما يتعلق بها وبين ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه وحكم الشك، تعرض هنا لحكم غسل الإناء من ولوغ الكلب إذ قد صح عنه عليه الصلاة والسلام الامر بغسل الاناء من ولوغه، وتردد العلماء في ذلك هل هو واجب أو مستحب؟
وهل هو للنجاسة أو تعبد؟ فحسن من أجل ذلك ذكره بأثر الكلام على إزالة النجاسة. والحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهما بروايات متعددة. ففي الموطأ وصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات هذا لفظ الموطأ ولفظ البخاري سبعا وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله (ص): إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرار وفي لفظ آخر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وفي سنن الترمذي:
يغسل الاناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب. وفي سنن أبي داود إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب وروى بألفاظ أخر. واختلف هل الامر على الوجوب أو الندب بناء على أن الامر المطلق هل يحمل على الوجوب أو الندب؟ أو نقول هو للوجوب ولكن هنا قرينة صارفة للامر عن ظاهره وهي قيام الدليل على طهارة الكلب؟ قال ابن بشير: والذي في المدونة الندب، أخذه من قوله في المدونة: وإن ولغ الكلب في لبن أو طعام أكل ولا يغسل منه الاناء وإن كان يغسل سبعا للحديث ففي الماء وحده، وكان يضعفه، وقال: قد جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته، وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت ليس كغيره من السباع فإنه جعل المعنى يضعف الوجوب. قال ابن ناجي: قال عياض: تنوزع كثيرا في الضمير من قوله: يضعفه فقيل: أراد تضعيف الحديث لأنه خبر واحد ظاهره نجاسة الكلب، وعارض
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست