صاحب الذخيرة كلام الجواهر على هذا فقال: وفي الجواهر إن وجد ماء تيقن طهوريته لم يجتهد، وإن لم يجد فللأصحاب أربعة أقوال، وذكرها فجعل الخلاف إنما هو مع عدم الوجود، وهذا هو الظاهر فإنه لا ضرورة تدعو إلى استعمال ماء مشكوك في نجاسته في أعضائه وثيابه.
الثامن: إذا أخبره عدل بنجاسة أحدهما عمل عليه إن بين وجه النجاسة أو كان مذهبه كمذهبه وإلا فلا، نقله ابن فرحون وهو جار على ما تقدم. ولو أخبر بطهارة أحدها نقل عن ابن هارون أنه قال: لا نص. والظاهر عندي أنه يستعمله. قال صاحب الجمع: ويحتمل أن يقال: يجري على ما قالوا في النجاسة فلا يقبله إلا بأحد الشرطين، ويحتمل أن يقال الأصل الطهارة وانضاف إلى ذلك خبر العدل فيستعمله.
قلت: وهذا هو الظاهر إلا أن يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته أو عدم طهوريته كما تقدم عند قول المصنف وقبل خبر الواحد.
التاسع: الأعمى كالبصير على المشهور وعلى غيره من الأقوال إلا على القول بالاجتهاد فاختلف فيه، هل هو كالبصير أو لا قولان، ذكرهما في الذخيرة بناء على أنه يتأتى منه الاجتهاد.
العاشر: إذا أهريقت الأواني ولم يبق منها غير واحد، قال ابن عرفة عن المازري: لا نص ويتيمم على قول سحنون، ويجمع بينه وبين التيمم على قول ابن الماجشون، وعلى قول ابن مسلمة زاد عنه صاحب الجمع: ويجري الخلاف في البداءة به على الخلاف في الماء المشكوك، وعلى القول بالتحري يعمل على ما غلب على ظنه، فإن غلب على ظنه نجاسته تركه أو جمع بينه وبين التيمم. وقال ابن عرفة: وعلى القول بالتحري في تحديد قول المازري ونقله ابن شاس. ا لحادي عشر: قال ابن عبد السلام: الاشتباه الالتباس على القول بالتحري فلا بد هناك من أمارة أو دليل فليس الالتباس بحقيقي، لأنه إنما يكون عند تعارض الامارات.
قلت: ولذلك قال ابن شاس عن ابن المواز وابن سحنون القائلين بالتحري: ولا يجوز له أخذ أحد الأواني إلا بالاجتهاد وطلب علامة تغلب على الظن الطهارة اه. فإن لم تظهر له علامة فالظاهر على مذهبهما أنه يترك الجميع ويتيمم، ونقل ذلك صاحب الجمع عن الغزالي متمما به هذا القول وقول ابن القصار والله تعالى أعلم.
الثاني عشر: على القول بالتحري لو صلى بما غلب على الظن أنه طاهر ثم تغير اجتهاده فإن كان إلى اليقين في اجتهاده الأول غسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة، وإن تغير إلى الظن فيخرج على القولين في نقض الظن بالظن كالمصلي إلى القبلة باجتهاد، ثم يغلب على الظن أنه أخطأ، قاله في الجواهر ونقله ابن عرفة عن المازري فقال المازري: على التحري إن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه لا بظن على الأظهر.