مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
الحاجب. وقال في الجواهر قال القزويني: لا أعلم لأصحابنا نصا في ذلك. وقال ابن عرفة القزويني وغيره: لا يجزي لمفهوم الحديث. وفي المقدمات: وعلى القول بأنه يغسل للنجاسة لا يجوز غسل الإناء به ثم قال: وعلى القول بالتعبد لا ينبغي غسل الإناء به إذا وجد غيره مراعاة للخلاف، وأما إن لم يجد غيره فقيل: إنه يغسل الاناء به كما يتوضأ به. والأظهر أنه لا يغسل الاناء به وإن كان يتوضأ به لان المفهوم من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الاناء من ولوغ الكلب فيه أن يغسل بغير ذلك الماء، ويجوز على قياس هذا أن يغسل من ماء غيره قد ولغ فيه كلب انتهى. وقال سند: المستحب أن يغسل الاناء من غير الماء الذي ولغ فيه فإن غسله به فالظاهر أنه يجزيه لأنه إذا توضأ به يجزيه، فما يصح به طهارة الوضوء يجب أن يصح به غسل الإناء ، ومن يقول: إنه نجس يقول: إنه لا يجزيه انتهى. وفي التوضيح الصحيح أنه لا يغسل به لما في مسلم: فليرقه ويغسله سبعا والله تعالى أعلم. فعلم منه أنه لا يغسل به على الصحيح تعبدا إلا للنجاسة والله تعالى أعلم.
تنبيه: فارق سؤر الكلب سؤر غيره من الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة في الامر بغسل الاناء سبعا وفي إراقته وكراهة الوضوء به وإن علمت طهارته، وأما غيره وإن تيقنت طهارة فمه فلا يراق، وإن لم يعلم ذلك فيكره له استعماله مع وجود غيره، وتقدم أن سؤره أخف من سؤر غيره، وأن من توضأ بسؤره لا إعادة عليه في الوقت. ص: (تعبدا) ش: يعني أن الغسل المذكور تعبد وهذا هو المشهور من المذهب لطهارة الكلب، وقيل: لقذارته، وقيل: لنجاسته، وعليهما فكونه سبعا قيل: تعبدا، وقيل: لتشديد المنع، وقيل: لان بعض الصحابة نهوا فلم ينتهوا قبله وهذا غير لائق بالصحابة. وأجيب بأن المراد به بعض الاعراب الذين لم يتمكن الاسلام من قلوبهم. والفرق بين تشديد المنع وكونهم نهوا فلم ينتهوا، أن الأول تشديد ابتداء، والثاني: بعد تسهيل. واختار ابن رشد كون المنع مخافة أن يكون الكلب كلبا فيكون قد داخل من لعابه الماء ما يشبه السم قال: ويدل على صحة هذا التأويل تحديده بالسبع لان السبع من العدد مستحب فيما كان طريقه التداوي لا سيما فيما يتوقى منه السم، وقد قال في مرضه (ص):
هريقوا علي من سبع قرب لم تتحلل أوكيتهن وقال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر قال ابن عرفة: ورد عليه بنقل الأطباء أن الكلب الكلب يمتنع من ولوغ الماء، وأجاب حفيده بأنه إنما يمتنع إذا تمكن منه الكلب أما في أوائله فلا.
فائدة: قال في التوضيح: كثيرا ما يذكر الفقهاء التعبد، ومعنى ذلك الحكم الذي لا
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست