قلت: وقد صرح صاحب الطراز بالاجزاء ولم يذكر في ذلك خلافا، وذكره في كتاب الطهارة في باب تقليم ظفر المحرم من كتاب الحج والله تعالى أعلم بالصواب.
الخامس: إذا ترك نضح الجسد وصلى فالخلاف فيه كالخلاف في الثوب، وذكره ابن فرحون رحمه الله تعالى في شرحه. ص: (وهو رش باليد) ش: يعني أن النضح هو الرش باليد وهذا هو المشهور. وقال الداودي: هو غمر المحل بالماء. قال الباجي: هو يستعمل في الوجهين ويتعين لأحدهما بالقرينة، ففي محل الشك يحمل على الرش، وفي التحقيق على الصب، فيرش الجهة التي شك فيها ولا يرش جهتي الثوب إلا أن يشك فيهما % معا. قال ابن عرفة: وفي صفته طرق عيسى بن مسكين عن ابن سحنون رش ظاهر ما شك فيه وباطنه.
عياض: هذا فيما شك في ناحيته وإلا فالتي شك في نيلها فقط. القابسي: رش موضع الشك بيده رشة واحدة وإن لم يعمه، وإن رشه بفيه أجزأه. عياض: لعله بعد غسل فيه من بصاقه وإلا كان مضافا انتهى. والظاهر أن ما قاله عياض في رش الجهتين وفي الرش بالفم تفسير لا خلاف، وكذا ما قاله القابسي من أنه لا يشترط تعميم المحل. ويؤخذ ذلك من كلام ابن عرفة الآتي في الكلام على النية في النضح وأنه إن رشه بفيه بعد تنظيفه من البصاق أجزأ وإلا لم يجز. ونقل المصنف في التوضيح والشارح في شرحه وشامله القول بالرش بالفم ولم يقيداه بما قيده به عياض وجعلاه خلاف المشهور والله تعالى أعلم بالصواب. ص: (بلا نية) ش: يعني أن النضح لا يفتقر إلى نية، فلو رش المحل مطر ونحوه كفى لأنه من باب إزالة النجاسة. قال ابن محرز: ولأنه إن كانت هناك نجاسة فلا يحتاج إلى نية، وإن لم تكن نجاسة فلا يجب شئ. واعترض ابن عرفة على قوله: إن كانت هناك نجاسة فلا يحتاج إلى نية بأن هذا، إنما هو فيما لم يظهر أنه تعبد. ثم أجاب بأنا نمنع كون النضح تعبدا قال: لان حكم إزالة النجاسة غلبة الماء عليها لقولهم الغسالة الغير المتغيرة طاهرة وماء النضح غالب لقلة النجاسة إن كانت. قال: فإن رد بأن الرش غير ملزوم لوصول الماء