ثالثا يعني أن اللخمي فسر الحضري في كلام ابن الماجشون بالمنهي عنه وذلك لأنه في الحضر لا يكون غالبا إلا منهيا عن اتخاذه والله تعالى أعلم. وقوله: لا غيره يعني أن الغسل خاص بالكلب فلا يغسل الاناء من غيره وهو الظاهر من المذهب. قال ابن رشد: وهو الصحيح.
وقيل: يلحق به الخنزير. وهما روايتان قاله ابن الحاجب وابن عرفة بناء على أن الغسل للتعبد أو للقذارة. قال ابن رشد: وإذا ألحق به الخنزير فيلحق به سائر السباع لاستعمالها للنجاسة واندراجها في الاسم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعتبة ابن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدا عليه الأسد فأكله.
فرع: قال ابن هارون: وانظر لو نشأ ولد من الكلب والخنزير على القول بأنه لج يلحق بالكلب قال: والأحوط وجوب الغسل ولا يبعد أن يحكم فيه بتبعية أمه، ونقله عنه ابن ناجي في شرح المدونة وزاد لقوله: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها. ص: (عند قصد الاستعمال) ش: أي لا يؤمر بالغسل إلا عند قصد استعمال ذلك الاناء، هذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق، وقيل: يؤمر بالغسل بفور الولوغ، وعزاه ابن عرفة لتخريج المازري على التحرير ولنقل ابن رشد. قال في التوضيح: وبنى ابن رشد وعياض الخلاف على أن الغسل تعبد فيجب عند الولوغ لان العبادة لا تؤخر، أو للنجاسة فلا يجب إلا عند إرادة الاستعمال. قال: وفيه نظر لان المشهور أنه تعبد، وأنه لا يجب إلا عند قصد الاستعمال. والأحسن أنه يبنى الخلاف على الخلاف في الامر هل هو للفور أو للتراخي اه. قال صاحب الجمع: وظاهر كلامه في الذخيرة ترجيح الثاني لتقديمه إياه قال: وانظر هل مراد ابن الحاجب بقوله: ولا يؤمر به إلا عند قصد الاستعمال ما تقدم من كونه هل يغسل فورا أو عند قصد الاستعمال، أو مراده أنه إذا أريد استعماله غسل عند إرادة الاستعمال سواء اتصل الاستعمال بالقصد أو لم يتصل، وإن لم يرد استعماله فإنه لا يغسل ويكون القول الآخر يغسل، ولو عزم على تركه وعليه فلو كسر لزم غسل شقافه قال: والظاهر أنه أراد المعنى الأول اه. وهو المتعين وهو الذي يظهر من كلامهم. وقال ابن عبد السلام: وربما ذكر في ثمرة الخلاف هنا هل يلزم غسل الإناء إذا كسر وفيه بعد اه. وكأنه يشير إلى ما ذكره صاحب الجمع والله تعالى أعلم. وقال سند: مذهب مالك غسله عند إرادة الاستعمال لا بفور الولوغ كما زعم بعض الناس، ووجه المذهب أن غسله إنما يراد ليستعمل أرأيت لو كسر بعد الولوغ أكان يغسل شقافه اه. فظاهره أنه لا يقول أحد بغسل شقافه فتأمله.
ص: (بلا نية) ش: يعني أنه لا يشترط في غسل الإناء النية، قاله الباجي وابن رشد قالا: وإنما يفتقر التعبد إلى النية إذا فعله الشخص في نفسه، أما هذا وغسل الميت وما شابههما فلا. قاله في