مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
بعض شيوخ شيوخنا: والبقعة تغسل اتفاقا ليسر الانتقال إلى محقق، وبعض شيوخنا الفاسيين:
كالجسد، ونقله عن قواعد عياض. فبعض شيوخ شيوخه هو ابن جماعة وبعض شيوخه هو السطي، ونقله المشذالي، وكلام ابن عبد السلام الذي أشار إليه ابن ناجي ذكره في الكلام على مسألة الجسد، ونقل ابن غازي عن الشارمساحي أنها تغسل اتفاقا.
قلت: وجزم الشيبي في شرح الرسالة بما قاله ابن جماعة فقال: ولا يجزئ النضح في الأرض بحال. وما ذكره ابن عرفة عن بعض شيوخه أن البقعة كالجسد وأنه نقله عن قواعد عياض، إن أراد بكونها كالجسد أنها تنضح وهو ممن يرى النضح في الجسد فهو كذلك لكنه في القواعد جعلها مخالفة للجسد فإنه حكى في الجسد الخلاف ولم يحك فيها خلافا، وإن أراد بكونها كالجسد أن فيها الخلاف كما فيه فليس ذلك في القواعد. ونصها: المزال عنه النجاسة ثلاثة أشياء: جسد المصلي وما هو حامل له من لباس وخف وسيف وشبهه، وما هو مصل عليه من أرض أو غيرها، فالنضح يختص بكل ما شك فيه ولم تتحقق نجاسة من جميع ذلك إلا الجسد، فقيل: ينضح، وقيل: يغسل بخلاف غيره انتهى. وفهم من كلامه في القواعد أن الخف والنعل ونحوهما ينضحان إذا شك في نجاستهما وهو وهم ظاهر. وقال المشذالي في حاشيته على المدونة عن الوانوغي في قوله وهو طهور لكل ما شك فيه لا خفاء في عدم صدق هذه الكلية لمن شذا طرفا من التحصيل لنقضها بالأرض والماء والطعام. قال المشذالي: أما الأرض فذكر ابن عرفة إلى آخر ما تقدم عنه، وأما المطعومات فقد تردد فيها بعض المحققين من شيوخ شيوخنا انتهى.
ولم يذكر الماء.
قلت: ولا شك أنه طاهر مطهر على المشهور لأنا لو تحققنا الإصابة ولم يتغير الماء ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر مطهر، غاية ما فيه أنه يكره استعماله إذا كان يسيرا كآنية الوضوء والغسل. هذا مع التحقيق، والظاهر انتفاء الكراهة مع الشك وقد قالوا: فيمن أدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها: إنه لا ينجس بذلك الماء وإن شك في نجاستها، ولا يعترض على ذلك بكراهة سؤر ما لا يتوقى النجاسة لان الغالب عليه النجاسة، وليس في مسألتنا إلا الشك إذا تغير الماء وشك في مغيره هل يضر أم لا، فإنه طهور، وأما المطعومات فالامر فيها أظهر. وقد قالوا في سؤر ما لا يتوقى النجاسة من الطعام: إنه لا يطرح. قال ابن عبد السلام: لان أصل هذه المسألة إنما هو الشك والطعام لا يطرح بالشك والله تعالى أعلم.
الرابع: إذا تحققت الإصابة للجسد وشك في نجاسة المصيب لم أر في ذلك نصا صريحا، والظاهر أنا إن قلنا: إنه كالثوب فلا إشكال، وإن قلنا: حكمه الغسل فإن مشينا على المشهور وأنه لا يجب في هذه الصورة نضح فكذلك الجسد، وإن قلنا: يجب النضح
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست