مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
نجاسته وشك في إزالتها عنه ثم أصاب غيره وهو رطب، فالظاهر أنه لا يدخل تحت قولهم:
شك في نجاسة المصيب وأنه داخل في قولهم: وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (أو فيهما) ش: هذا هو الوجه الثالث، وهو أن يشك في الإصابة وفي نجاسة المصيب، والنضح ساقط هنا اتفاقا لأن الشك لما تركب من وجهين ضعف. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الفرع تتميما للمسألة، ولو تركه لاستغنى عنه بما قبله. ص: (وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف) ش: يعني أنه اختلف في الجسد هل هو كالثوب، فإذا شك هل أصابته نجاسة أم لا وجب نضحه، أوليس هو كالثوب بل يجب غسله، قولان مشهوران، والقول الأول قال ابن شاس: إنه ظاهر المذهب. وقال ابن الحاجب: هو الأصح. وأخذ من قول مالك في المدونة: وهو طهور لكل ما شك فيه، وعزاه ابن رشد لابن شعبان وضعفه. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى: وهو مقتضى ما في العتبية واختصار البراذعي وعزاه عبد الحق لأبي عمران. قال ابن عرفة: ونقله المازري عن المذهب. والقول الثاني قال ابن عرفة: إنه المشهور، وجعله ابن رشد المذهب وعزا مقابله لابن شعبان وضعفه، وأخذ من قوله في المدونة: ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابته إياهما. وقال في التوضيح: مقتضى كلامه في البيان أن المذهب وجوب غسل الجسد لأنه قال: وأصل مالك أن ما شك في نجاسته من الأبدان لا يجزئ فيه إلا الغسل بخلاف الثياب، ومن الدليل عليه قوله (ص): إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الاناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فأمره بغسل اليد للشك في نجاستها. وفي كتاب ابن شعبان أنه ينضح ما شك فيه من الثياب والأبدان انتهى.
قلت: ما ذكره عن ابن رشد هو في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة،
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست