مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
النجاسة لكونه رشا لا يعم سطح المحل المشكوك فيه بلا غلبة، أجيب: بأن كثرة نقط الماء على سطحه فقط مظنة لنيل نجاسته إن كانت والظن كاف انتهى. وقيل: يفتقر إلى النية لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير للنجاسة لا إزالة لها وتقدم جوابه. وقال ابن عبد السلام: وقد يقال: إن التعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون موجبا للنية، ألا ترى أنهم قصروا الإزالة على الماء في المشهور وذلك تعبد لا تلزم النية معه في باب الغسل، فكما لا تلزم النية في الغسل وإن كان متعبدا به فكذلك في النضح. قال ابن بشير وابن شاس: والقولان للمتأخرين، وعزا ابن عرفة الأول لابن محرز، والثاني لبعضهم: وقال في التوضيح قال في اللباب: وظاهر المذهب عدم افتقاره للنية.
تنبيه: إذا قلنا في الجسد: إنه ينضح أو في الأرض كما سيأتي فلا يحتاج إلى نية، وهذا ظاهر كلامهم والله تعالى أعلم. ص: (لا إن شك في نجاسة المصيب) ش: هذا هو الوجه الثاني من أوجه الشك، وهو ما إذا تحقق الإصابة وشك في نجاسته والمشهور عدم النضح. وقال الباجي: إنه المذهب، وقيل فيه: النضح رواه ابن نافع عن مالك، وعزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسم، واستظهره بعضهم قياسا على الوجه الأول بجامع حصول الشك، وأيضا فهو ظاهر قول مالك: وهو طهور لكل ما شك فيه. واستضعف ابن عبد السلام النضح في الوجه الأول بعدم وجوبه هنا، ثم فرق بينهما بأنه قد يقال: إن أكثر الموجودات من المائعات وغيرها طاهرة، فإلحاق هذا المصيب بالأعم الأغلب أولى، ولان هذ المصيب إن رجع فيه الأصل فالأصل الطهارة، وإن رجع إلى الغالب فالغالب كذلك، ولا كذلك في القسم الأول فتأمله والله تعالى أعلم. وقوله: لا أنه شك معطوف على قوله: وإن شك.
وقال البساطي: معطوف على وجب مقدر بشرطه أي ولا يجب نضحه إن شك في نجاسة المصيب. ثم قال: فإن قلت: ما معنى مقدر بشرطه؟ قلت: لأنه لا يصح جعل المتأخر شرطا.
فإن قلت: على تقدير الشرط لا يكون معطوفا على الجزاء. قلت: نعم حال التلفظ به وليس كل مقدر يكون كالملفوظ به سواء والله تعالى أعلم. ومعنى قوله: لا إن شك في نجاسة المصيب أي لان الأصل الطهارة وهذا ظاهر إذا لم تتحقق نجاسة المصيب، أما إذا تحققت نجاسته وشك هل أزيلت عنه النجاسة بعد ذلك أم لا كالثوب مثلا أو الجسد الذي تحققت
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست