الثالث: لو بقي اللون والريح معا فظاهر كلام المصنف وغيره من أصحابنا أنه لا يضر ذلك، وللشافعية في ذلك خلاف.
والرابع: إذا عسر زوال اللون أو الريح فالمحل طاهر كما تقدم في كلام صاحب الجواهر، وكما فهم من كلام المصنف وغيره، وقال بعض الشافعية: نجس معفو عنه.
الخامس: قال ابن عبد السلام: ينبغي على مذهب ابن الماجشون باغتفاره الرائحة في الماء أن يغتفرها في الإزالة أيضا وإن لم تعسر، ورده ابن عرفة بأن دلالة الشئ على حدوث أمر أضعف منها على بقائه لقوته بالاستصحاب فإن الماء يدفع عن نفسه، قاله اللخمي. ص:
(والغسالة المتغيرة نجسة) ش: الغسالة هي الماء الذي غسلت به النجاسة ولا شك في نجاستها إذا كانت متغيرة، وسواء كان تغيرها بالطعم أو اللون أو الريح، ابن عبد السلام: وليست كحكم محل النجاسة وهذا إذا كان تغيرها بالنجاسة أو بوسخ في الثوب، وأما إذا كان تغيرها بصبغ في الثوب وبولغ في غسل النجاسة حتف غلب على الظن أن التغير إنما هو من الصبغ فينبغي أن يحكم بطهارتها، وإن كانت متغيرة كما تقدم أنه يحكم بطهارة الثوب حينئذ، وكذلك لو كان الماء مضافا بغير شئ طاهر وغسلت به النجاسة حتى زال عينها وأثرها وخرج الماء كهيئته الأولى، فينبغي أن يحكم بطهارة الغسالة على ما مشى عليه المصنف في الفرع الآتي أعني قوله: ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس أصلا في محلها لأنهم إذا لم يحكموا بنجاسة البلل الذي في الثوب فكذلك البلل المنفصل منه لأنهما شئ واحد انفصل بعضه وبقي بعضه وإلا كان هذا معارضا للفرع الآتي فتأمله. ومفهوم كلام المصنف أن الغسالة التي لم تتغير طاهرة وهو كذلك. قال ابن عبد السلام: فإن كانت كثيرة فلا شك في طهارتها، وإن كانت يسيرة فقالوا كذلك، وهو مبني على مذهب من يفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه، ومن لم يفرق فيشكل مذهبه من جل ذلك والله تعالى أعلم ا ه.
وقال ابن عرفة: وغير المتغيرة قالوا طاهرة كمغسولها.
قلت: يرد بانتقال النجاسة عنه لها وبظاهر قول ابن القاسم فيها ما توضأ به لا ينجس ثوبا أصابه إن كان الذي توضأ به طاهرا أو على قولهم التزم بعض من لقيناه لو غسلت قطرة من بول في بعض جسد أو ثوب وشاعت غسالتها غير متغيرة لم تنفصل عنه كان طاهرا اه.
وقد تقدم في كلام الآبي نحو ذلك في قوله: ويطهر محل النجس.
قلت: استشكال ابن عبد السلام وابن عرفة مبني على أن النجاسة انتقلت للغسالة