كما سيأتي لأنه إنما صلى على موضع طاهر. وتقييدنا طرف العمامة بكونه ملقى على الأرض يأخذ من الاغياء إذا لو لم يكن كذلك لما حسن الاغياء وهو معطوف على مقدر تقديره كان ذلك الثوب غير طرف عمامته ولو كان طرف عمامته. وقوله: وبدنه معطوف على ثوب ويعني أن إزالة النجاسة مطلوبة عن بدن المصلي أيضا كطلب إزالتها عن ثوبه، ولا شك في تناوله لظاهر جسد المصلي ولما هو في حكم الظاهر كداخل الفم والأنف كما صرح بذلك سند في باب ترتيب الوضوء وموالاته قال: وكذلك داخل العينين فلو اكتحل بمرارة خنزير أو غيره من النجاسات أمرناه بغسل داخل عينيه. قال: وكذلك لو أصاب أذنيه نجاسة أمر بمسح ما يقدر عليه من صماخيه انتهى. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن من دمي فمه فمج الريق حتى انقطع الدم لم يطهر بذلك على الأصح. وصرح في التوضيح في باب الرعاف بأن داخل الفم له حكم الظاهر، وهذا بخلاف طهارة الحدث فإن داخل الفم والأنف فيها من الباطن الذي لا يجب غسله، وكذلك داخل العينين والأذنين. وأما ما كان من باطن الجسد غير ما ذكرناه فاختلف هل تجب إزالة النجاسة منه إذا أدخلت فيه أم لا؟ أما ما يتولد في باطن الآدمي فلا يحكم له بالنجاسة إلا بعد انفصاله، وإنما الخلاف فيما أدخل إلى الباطن من النجاسة كمن شرب خمرا أو شيئا نجسا فقال التونسي: ما يداخل الجسد من طهارة أو نجاسة لغو. وقال اللخمي: ما أدخل من النجاسات في باطن الجسد كما بظاهره، ونقله عن رواية محمد. وقال ابن عرفة: وفي كون نجاسة أدخلت في باطن الجسد كما بظاهره ولغوها، نقل اللخمي عن رواية محمد: يعيد شارب قليل خمر لا يسكره صلاته أبدا مدة ما يرى بقاءها ببطنه. وقال التونسي: ما يداخل الجسد من طهارة أو نجاسة لغو انتهى. قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة: وكان عندي أن ما ذكره اللخمي هو الذي يقوم من المدونة ثم ظهر لي أن لفظها لا يدل على ذلك انتهى.
قلت: واقتصر القرافي في الفرق الرابع والثمانين على القول الثاني فقال: لا فرق بين كون النجس في ظاهر الجسد أو باطنه وتبطل به الصلاة، وأنكره ابن الشاطر ورد عليه وقال:
إنه لم يقف عليه لغيره وكأنه لم يقف على ما نقله اللخمي عن ابن المواز والصواب ما قاله القرافي.
تنبيه: قال ابن ناجي: وانظر إذا تاب ولم يمكنه أن يتقايأ هل تصح صلاته ويصير كصاحب السلس أو يختلف فيه كما يختلف فيمن استدان لفساد وتاب، هل يعطى من الزكاة؟ وقطع شيخنا أبو محمد الشبيبي بالأول وفيه نظر. انتهى.
قلت: ويفهم منه أنه يجب عليه أن يتقايأ ذلك، وأنه لو صلى بذلك مع تمكنه من القئ لم تصح صلاته، وكذلك إن لم يتب. وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى وجوب القئ على