مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٤٦
يستعمله في خاصة نفسه انتهى. ونحوه لابن فرحون وكلامه في التوضيح يوهم أن مالكا كان لا يستعمله مطلقا بل يوهم أن ذلك في جلد ما ذكي من السباع وليس كذلك، وإنما الذي كرهه في خاصة نفسه الاستقاء في جلود الميتة المدبوغة كما تقدم، كذلك قال ابن عبد السلام ونصه. ونقص تمام المشهور وهو أن مالكا لم يستعمله في الماء غير محرم له بخلاف اليابسات.
وقال ابن عرفة: وفيها أتقي الماء فيها يعني جلود الميتة في خاصتي ولا أحرمه والله أعلم.
فرع: لم يتكلم المصنف على الصلاة على جلود الميتة اكتفاء بدخول ذلك في عموم الصلاة على النجاسة. وقال في كتاب الصلاة الأول من المدونة: ومن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها أو جلدها أعاد في الوقت. واختصرها ابن يونس بلفظ: أو جلد ميتة لم يدبغ يريد صلى بذلك ناسيا. ثم قال فيها قال مالك: ولا يعجبني أن يصلي على جلدها وإن دبغ. قال ابن يونس: لعله يريد ناسيا أو عامدا للحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر ويمكن أن يكون سوى بينهما كتسويته في البيع انتهى. وعلى التسوية بين المدبوغ وغيره حملها سند وهو ظاهر ما في كتاب الغصب فإنه قال: وكره مالك بيع جلود الميتة والصلاة فيها وعليها دبغت أو لم تدبغ. قال أبو الحسن: الكراهة على المنع.
فرع: قد تقدم أن لبسه يجوز في غير الصلاة ولا يجوز فيها، وهذا حكم هذه الفراء التي تجعل من جلود السنجاب ونحوه. ص: (وفيها كراهة العاج) ش: هذا أول موضع أشار فيه للمدونة وأتى بها لكون ظاهرها مخالفا لما قدمه من نجاسة العاج. قال في كتاب الصلاة الأول:
وأكره الادهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها. قال ابن ناجي: زاد في الام لأنها ميتة وذلك يدل على أن المراد بالكراهة التحريم انتهى. ومما يدل على أن المراد بالكراهة التحريم أن قبله: وكره أخذ العظم والسن والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة. قال ابن ناجي: الكراهة على التحريم لقوله: ورآه ميتة، وكذلك قال ابن مرزوق: ولا فرق بين الكراهتين لأنه علل في
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست