مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٤٥
فرع: قال الآبي: ظاهر الأحاديث أن الدبغ يفيد حتى من الكافر. وفي مسلم حديث نص في ذلك، والأظهر أن ما دبغوه مستثنى مما أدخلوا فيه أيديهم والله أعلم.
فرع: قال في سماع أبي زيد من كتاب الجامع: هل للمسلم أن يسلخ الميتة؟ قال ابن القاسم: لا بأس بذلك ولا يصل إلى الانتفاع بها إلا بذلك.
تنبيه: فهم من قوله بعد دبغه أنه لو لم يدبغ لا يجوز الانتفاع به بوجه. قال في التوضيح قال ابن هارون: وهو المذهب. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: لا يفرش ولا يطحن عليه حتى يدبغ انتهى. وظاهره أنه يطحن عليه بعد الدبغ وسيأتي الكلام فيه. ص: (في يابس وماء) ش: هو متعلق بقوله: رخص أي رخص في استعمال جلد الميتة المدبوغ في اليابسات وفي الماء وحده. قال في كتاب الجعل: والإجارة من المدونة ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها لأنه لا يجوز بيعه وإن دبغ ولا يصلى عليه ولا يلبس. قال ابن يونس: أي للصلاة وأما لغير الصلاة فجائز. ثم قال في المدونة: وأما الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت فإنما كرهه مالك في خاصة نفسه ولم يحرمه. ثم قال في المدونة: ولا بأس أن يغربل عليها ويجلس، وهذا وجه الانتفاع الذي جاء في الحديث ونحوه في كتاب الغصب وزاد وتمتهن للمنافع. قال أبو الحسن قال أبو محمد صالح: ولا يطحن عليها لان الطحن عليها يؤدي إلى زوال بعض أجزائها فيؤدي إلى أن تختلط أجزاء الميتة بالدقيق. وقال أبو الحسن: وانظر هل أجاز الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت؟ وعلى هذا يتوضأ به. وقال في سماع أشهب من كتاب الوضوء: سئل أيتوضأ من السقاء من الميتة إذا دبغ؟ قال: إني لأرجو أن لا يكون به بأس إن انفض ذلك إلى الصلاة فيها انتهى. والمسألة في أول رسم من سماع أشهب وقبلها ابن رشد. وذكر البرزلي عن بعض المعاصرين له أنه قال: لا يغربل عليه. قال شيخنا: اتقاء لما يتحتت منه. وظاهر المذهب عموم استعماله في اليابسات مطلقا انتهى.
قلت: وقد نص في المدونة على أنه يغربل عليها كما تقدم، وأما الوضوء منه فظاهر ما تقدم عن سماع أشهب الجواز. ونص في العمدة والارشاد على أنه يكره الوضوء من آنية عظام الميتة وجلدها وإن دبغ.
فرع: قال البرزلي في مسائل الصلاة في آخر مسائل بعض المصريين: كان شيخنا يقول: إذا وجد النعال من جلد الميتة فإنه ينجس الرجل إذا توضأ عليه وفيه نظر لجواز استعماله في الماء انتهى.
قلت: بل الظاهر كما قال شيخه لأن الماء يدفع عن نفسه، وأما الرجل إذا بلت ولاقاها فقد صدق عليه أنه استعمل في غير اليابسات.
فرع: قال في التوضيح: نقض ابن الحاجب من المشهور أن مالكا رحمه الله كان لا
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست