مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٤٣
تنبيه: علم مما تقدم حكم ما أبين من الحيوان الذي لا نفس له سائلة ومن السمك والله أعلم.
تنبيه: لم يذكر المصنف السن كما ذكر في المدونة وابن شاس وابن الحاجب لدخولها في العظم، وسكت عن اللحم لدخوله من باب أحرى إذ لا خلاف في نجاسته والله أعلم.
ص: (وقصبة ريش) ش: ظاهره أن جميع القصبة نجس وهذا يأتي على طريقة ابن شاس وابن الحاجب فإنهما قالا: والريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه العظم كالعظم وما بعد فعلى القولين أي القولين في أطراف القرون. والمشهور منهما النجاسة فيكون المشهور في القصبة كلها النجاسة. وقال ابن عرفة: في ريش الميتة طرق فذكر طريقة ابن شاس ثم قال ابن بشير: ما اتصل بالعظم كالجسم وطرفه كالشعر. وروى الباجي ما له سنخ فكاللحم وما لا كالزغب طاهر. والسنخ بكسر السين المهملة وبعدها نون ساكنة ثم خاء معجمة الأصل. فعلى ما قال ابن بشير ما لم يتصل بالجسم طاهر يكون طرف القصبة طاهرا، وأما كلام الباجي فالذي يظهر أنه يقتضي نجاسة جميع القصبة فتأمله، وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب وما بعد فعلى القولين يعني بالبعد هنا علوه عما قارب الجسم من شبه العظم. ص: (وجلد ولو دبغ) ش: هذا هو المشهور. ص: (ورخص فيه مطلقا) ش: قال في التوضيح: اختلفت عبارة أهل المذهب في جلد الميتة المدبوغ، فقال أكثرهم: مطهر طهارة مقيدة أي يستعمل في اليابسات والماء وحده. وقال عبد الوهاب وابن رشد: نجس ولكن رخص في استعماله في ذلك ولذلك
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست