مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٥٠
من موضع حك البثرات من الصديد وأنه يعفى " عن يسيره ولو من غير جسد الانسان، وذكر في الكلام على البواسير أن الجلد إذا كشط ورشح منه بلل فهو نجس وذلك داخل في قول القاضي عياض في قواعده في أنواع النجاسة الثاني: الدماء كلها وما في معناها وما تولد عنها من قيح وصديد من حي أو ميت ويعفى عن يسيرها انتهى. ويدخل في ذلك ما يسيل من نفط النار من الماء وما يسيل من نفطات في الجسد في أيام الحر ونحو ذلك والله أعلم. وانظر كلام الشيخ أبي الحسن عند قول المصنف وأثر دمل لم ينكأ. ص: (ورطوبة فرج) ش: نكر الرطوبة والفرج ليعم كل خارج من أحد السبيلين. قال في التلقين: كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس وذلك كالبول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل، فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما كالهادي الخارج قبل الولادة، وخرج بقوله: مائع ما ليس بمائع كالدود والحصا. قال المازري في شرحه: فإنهما طاهران في أنفسهما وإنما يكتسبان النجاسة بما يعلق بهما من بول أو غائط. وقال الباجي في شرح الحديث: من استجمر فليوتر ما خرج من السبيلين من طاهر كالريح فلا استنجاء فيه، وخروج الحصا والدود دون شئ إن أمكن مع بعده فعندي أنه لا يجب فيه الاستنجاء لأنه خارج طاهر كالريح. ويأتي في قول المصنف: ولا يطهر زيت خولط عن البرزلي ما يفهم منه أن النواة والحصا والذهب وما لا يتحلل إذا بلع ثم خرج من البطن لا ينجس إلا ظاهره.
وقال ابن عرفة قال عياض: ماء الفرج ورطوبته عندنا نجس. قال ابن عرفة: وقبول النووي نقل بعض أصحابهم إذا ألقي الجنين وعليه رطوبة فرج أمه طاهر بإجماع لا يدخله الخلاف في رطوبة الفرج، يرد بأن الأصل تنجيس ما اتصل به نجس رطب بعدم وجوده في كتب الاجماع. ولقد استوعبه ابن القطان ولم يذكره ويؤيد ما قاله ابن عرفة ما ذكر البرزلي عن مسائل ابن قداح أن من رفع جنين بقرة حين وضعته وهو مبلول وألصقه بثوبه فلا شئ عليه. قال البرزلي: إن لم يكن بلله دما وإلا فهو كبلل بولها ولو كان جنين فرس ألصقه بثوبه كذلك تنجس ثوبه. البرزلي في هذا نظر على ما حكاه النووي إن بلل جنين الآدمي حين خروجه الاتفاق على طهارته، وكان شيخنا يتعقبه بأن يكون هذا أحرى لاختلاف
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست