مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٤٧
الام كلا منهما بأنه ميتة، فإن كانت التي في أنياب الفيل محتملة فالتي في القرن والعظم والسن مثلها فلا معنى لاقتصار المصنف لعز والتي في أنياب الفيل للمدونة. قال: والذي غره اختصار البراذعي لأنه لم يذكر قوله في ناب الفيل أنها ميتة، ومن الشيوخ من حمل الكراهة في الجميع على بابها، ونقله أبو الحسن عن ابن رشد، وحكاها بن فرحون عن بعضهم عن ابن المواز قال: إنما كرهه مالك ولم يحرمه لان عروة وربيعة وابن شهاب أجازوا أن يمتشط بأمشاطه. ومذهب ابن وهب أن عظام الميتة طاهرة، وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة عن شيخه الأبهري أنه كان يقول: إن مالكا يكرهه يعني العظم من غير تحريم. قال القاضي: وظاهر قول مالك التحريم وهو الذي يقتضيه النظر. ثم قال في الكلام على ناب الفيل: إنما الكراهة فيه إذا مات من غير تذكية والصحيح تحريمه انتهى. ووجه الكراهة أنه تعارض فيه ما يقتضي تنجيسه وهو أنه جزء ميتة، وما يقتضي الطهارة وهو عدم الاستقذار لأنه مما يتنافس في اتخاذه. وقيل: إن صلق فهو طاهر وإلا فلا، وليس هذا خاصا بالعاج بل عام، فإن أنياب الفيل قرون منعكسة كما قاله اللخمي وغيره. وقد اختلف في العظم والقرن والظلف والسن فالمشهور أنها نجسة. وقال ابن وهب:
طاهرة بناء على أنها لا تحلها الحياة. وقيل: بالفرق بين طرفها وأصلها. ابن عبد السلام: وهذا إنما يتأتى في غير العظم. وحكى الباجي وغيره في عظام الميتة رابعا بالفرق بين أن يصلق أولا، وإذا حملت الكراهة في أنياب الفيل على بابها كما تقدم عن ابن رشد وابن المواز يكون خامسا.
تنبيهان: الأول: هذا إن لم يذك الفيل فإن ذكي جاز الانتفاع بعظمه وجلده من غير دبغ كجلود السباع وعظامها إذا ذكيت وإنما يكره أكل لحومها.
الثاني: أنظر هل يتنجس الدهن والماء ونحوه بجعله في العاج ونحوه من عظام الميتة أم لا؟ لم أر فيه نصا صريحا. وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: وكره الانتفاع بأنياب الفيل لأنه لا دسم فيه ولا ودك ويأتي في شرح قول المصنف: ورطوبة فرج ما بدل على ذلك. ص:
(والتوقف في الكيمخت) ش: أشار به لقوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة: ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي. وتوقف عن الجواب في الكيمخت ورأيت تركه أحب إلي انتهى.
وتوقفه لأجل أن القياس يقتضي تركه وعمل السلف يعارضه. قال علي عن مالك في سماع
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست