مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٤١
لعسر الاحتراز منه. ص: (وآدميا والأظهر طهارته) ش: يعني أن ميتة الآدمي نجسة، واستظهر ابن رشد القول بطهارته، وسواء كان مسلما أو كافرا قال في أوائل الجنائز من البيان:
والصحيح أن الميت من بني آدم ليس بنجس بخلاف سائر الحيوان التي لها دم سائل انتهى.
وجزم ابن العربي بطهارته ولم يحك فيه خلافا. وقال في كتاب الجنائز من التنبيهات: وهو الصحيح الذي تعضده الآثار سواء كان مسلما أو كافرا لحرمة الآدمية وكرامتها وتفضيل الله لها. وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم والكافر، ولا أعلم أحدا من المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما. وفي كلام ابن عبد السلام ترجيح القول بطهارته أيضا. ونقل ذلك في التوضيح وقبله وصدر به في الشامل واستظهره فقال: والظاهر طهارة الآدمي كقول سحنون وابن القصار خلافا لابن القاسم وابن شعبان. وقال ابن الفرات: الظاهر طهارة الميت المسلم لتقبيله (ص) عثمان بن مظعون وصلاته على ابني بيضاء في المسجد وصلاة الصحابة على أبي بكر وعمر فيه، وقوله (ص): لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين انتهى. وفي كلام صاحب الطراز في كتاب الاعتكاف ترجيح القول بالطهارة فإنه لما تكلم على قص أظفاره في المسجد قال:
الاعتكاف لا ينافي إصلاح الرأس بأي وجه كان، ولا إصلاح الظفر وهو أيضا طاهر لا ينجس، وعلى القول بأن الميت نجس تكون الأظفار نجسة انتهى. ولم أر من صرح بتشهير القول الذي صدر به المصنف ولا من اقتصر عليه بل أكثر أهل المذهب يحكي القولين من غير ترجيح، ومنهم من يرجح الطهارة وإن كان اللخمي أخذ القول بالنجاسة من المدونة من كتاب الرضاع من نجاسة لبن الميتة فقد أخذ القاضي وغيره القول بالطهارة من كتاب الجنائز من إدخاله المسجد.
فرع: قال ابن هارون: وهذا الخلاف لا يدخل عندي أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يجب الاتفاق عل طهارة أجسادهم، وقد قيل بطهارة ما يخرج منه عليه الصلاة والسلام من الحدث فكيف بجسده (ص)؟ وذكره في التوضيح على أنه من عنده. وقال ابن الفرات بعد أن ذكر الخلاف في ميتة الآدمي: وهذا الخلاف فيما عدا أجساد الأنبياء عليهم
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست