المضمضة منه إلا أن يكون مما يذهب بالبصاق. قاله الباجي. وإذا شابه القئ أحد أوصاف العذرة فاختلف في نقض الوضوء به وسيأتي. والقلس بفتح اللام اسم وبسكونها مصدر قلس يقلس كضرب يضرب. ص: (وصفراء وبلغم) ش: قال سند: ما يخرج. من الجسد من صفراء المذهب طهارته كما يحكم بطهارة المرائر، والمرائر أصل الصفراء انتهى. ثم قال: والبلغم طاهر لأنه من جنس البصاق والنخام انتهى. وعلم منه أنه طاهر سواء كان من الرأس أو من الصدر وصرح به ابن مرزوق وغيره. ونقل ابن عرفة عن ابن العطار أن البلغم والصفراء نجس لأنه مائع من وعاء نجس قال: وسمعت ابن عبد السلام ينقل عن القرافي البلغم طاهر والسوداء نجس.
وفي الصفراء قولان، والذي في القواعد والذخيرة أن الصفراء كالبلغم، والقولان حاصلان من نقل القرافي ونقل ابن العطار والله أعلم. ص: (ومرارة مباح) ش: كذا قيد في الذخيرة المرائر بالمباح فقال: والمعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة والبلغم والصفراء ومرائر ما يؤكل لحمه والدم والسوداء نجسان، ولم يقيد صاحب الطراز المرائر بالمباح بل قال: المذهب طهارة ما يخرج من الجسد من صفراء كما يحكم بطهارة المرائر، والمرائر هي أصل الصفراء، وانظر ما مراد المصنف بهذا الكلام، فإن أراد الحكم على المرارة حال كونها في جوف الحيوان فلا خصوصية للمباح ولا للمرارة فقد قال القرافي في الفرق الرابع والثمانين: باطن الحيوان مشتمل على رطوبات كالدم والمني والمذي والودي والبلغم وغير ذلك، وجميع ذلك لا يقضى عليه بنجاسة. فمن حمل حيوانا في صلاته لم تبطل ثم قال: والمعدة طاهرة عند مالك نجسة عند الشافعي، وتقدم أن الحي طاهر وإن أراد الحكم على المرائر المتنقل عنها فقد قال سند: إنه أصل الصفراء، وأن الصفراء الخارجة من الجوف طاهرة من جميع الحيوان، وإن أراد الحكم على المرارة بعد انفصالها من الحيوان فيستغنى عنه بما تقدم وبما يأتي لأنها إن انفصلت من مذكى تعمل فيه الذكاة فهي طاهرة، لان جميع أجزاء المذكى طاهرة، وإن انفصلت من غير ذلك فهي نجسة. وكان المصنف رحمه الله أراد التنصيص عليها لوقوعها في كلام صاحب الطراز والذخيرة.
فرع: لو دخل في دبر الانسان خرقة ونحوها ثم أخرجت فإنها نجسة، وهذا ظاهر وقد ذكره ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين على سبيل الاحتجاج على نجاسة القئ والله أعلم. ص:
(ودم لم يسفح) ش: قال في التوضيح: المسفوح الجاري وغير المسفوح كالباقي في العروق. وقال